مستحقا، لم تبطل شفعته على التقديرين.
ولو ظهر في المبيع عيب، فأخذ المشتريأرشه، أخذه الشفيع بما
بعد الأرش. وإن أمسكه المشتري معيبا، ولميبطل بالأرش، أخذه
الشفيع بالثمن أو ترك.
مسائل ست
الأولى: لو قال: اشتريت النصف بمائة فترك،ثم بان أنه اشترىالربع بخمسين، لم تبطل الشفعة. وكذا لوقال: اشتريت الربع
بخمسين فترك، ثم بان أنه اشترى النصفبمائة، لم تبطل شفعته لأنه قد
لا يكون معه الثمن الزائد، وقد لا يرغب فيالمبيع الناقص.
الثانية: إذا بلغه البيع فقال: أخذتبالشفعة، فإن كان عالما
بالثمن صح، وإن كان جاهلا لم يصح. وكذا لوقال: أخذت بالثمن
بالغا ما بلغ، لم يصح مع الجهالة تقصيا منالغرر.
الثالثة: يجب تسليم الثمن أولا، فإن امتنعالشفيع، لم يجب
على المشتري التسليم حتى يقبض.
الرابعة: لو بلغه أن المشتري اثنان، فتركفبان واحدا، أو واحد
فبان اثنين، أو بلغه أنه اشترى لنفسه فبانلغيره، أو بالعكس، لم تبطل
الشفعة لاختلاف الغرض في ذلك.
الخامسة: إذا كانت الأرض مشغولة بزرع يجبتبقيته، فالشفيع
بالخيار بين الأخذ بالشفعة في الحال،وبين الصبر حتى يحصد، لأن له
في ذلك غرضا، وهو الانتفاع بالمال، وتعذرالانتفاع بالأرض
المشغولة، وفي جواز التأخير مع بقاءالشفعة، تردد.
السادسة: إذا سأل البائع من الشفيعالإقالة فأقاله، لم يصح، لأنها
إنما تصح من المتعاقدين.