سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 جلد 16

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 - جلد 16

علي أصغر مرواريد

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الغبطة، ولو ترك الولي فبلغ الصبي أو أفاقالمجنون فله الأخذ، الثالث: في كيفية الأخذ: ويأخذ بمثل الثمنالذي وقع عليه العقد، ولو لم يكن الثمن مثليا كالرقيق والجواهر أخذهبقيمته. وقيل: تسقط الشفعة استنادا إلىرواية فيها احتمال.

وللشفيع المطالبة في الحال. ولو أخر لالعذر بطلت شفعته. وفيه قول آخر. ولو كان لعذر لم يبطل. وكذا لو توهم زيادة ثمن أوجنسا من الثمن فبان غيره. ويأخذ الشفيع من المشتري ودركه عليه.

ولو انهدم المسكن أو عاب بغير فعل المشتريأخذ الشفيع بالثمن أو ترك. وإن كان بفعل المشتري أخذ بحصته من الثمن. ولواشترى بثمن مؤجل قيل: هو بالخيار بين الأخذ عاجلا، والتأخير، وأخذه بالثمن فيمحله. وفي النهاية يأخذ الشقص ويكون الثمن مؤجلا ويلزم كفيلا إن لم يكن مليئاوهو أشبه.

ولو دفع الشفيع الثمن قبل حلوله لم يلزمالبائع أخذه ولو ترك الشفيع قبل البيع لم تبطل. أما لو شهد على البائع أو باركللمشتري أو للبائع أو أذن في البيع ففيهالتردد.

والسقوط أشبه.

ومن اللواحق مسألتان:

الأولى: قال الشيخ: الشفعة لا تورث. وقالالمفيد، وعلم الهدي: تورث، وهو أشبه.

ولو عفا أحد الورثة عن نصيبه أخذه الباقونولم تسقط.

الثانية: لو اختلف المشتري والشفيع فيالثمن فالقول قول المشتري مع يمينه لأنه ينتزع الشئ من يده.

/ 377