الجامع للشرائع - سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 جلد 16

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 - جلد 16

علي أصغر مرواريد

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



الجامع للشرائع

باب الشفعة

الشفعة تجب فيما ينتقل بالبيع بشرط كونهمشتركا بين اثنين لا أكثر على الأظهر بين
أصحابنا، ومنهم من قال: إنها على عددالرؤوس، وأن ينتقل بالبيع خاصة ويباعبالأثمان
أو بما تتساوى أجزائه كالدهن والطعام،ولو بيع بمتاع أو جوهر أو بز لم يكن فيهشفعة عند
بعض أصحابنا، عند الآخرين يجب الشفعةبقيمة، وأن يكون البيع مشتركا في ذاته أو
طريقه أو شربه الخاصين إذا بيعا معا، فإنباع الملك دون الشرب والطريق لم يكن لجاره
شفعة، وأن يكون المبيع مما ينقسم كالضيعةوالعقار الممكن قسمته، ولا شفعة فيما لايصح
قسمته كالعضايد والحمامات الضيقتين، ولاشفعة في نهر ولا سفينة ولا رحى ولا فيما
يتساوى أجزاؤه كالطعام وشبهه ولا فيالحيوان والأمتعة والجوهر والبز والزرعوالنخل
والشجر والبناء إذا بيعت منفردة عنالأرض، فإن بيع النخل والشجر والبناء معهاففي
الكل الشفعة.


وروي الشفعة في الحيوان إذا كان بين اثنينوقيل: تجب في كل مشترك، وأن يكون دين
الشفيع والمشتري واحدا أو الشفيع مسلماوالمشتري كافرا ولا شفعة في عكسه، فإن باع
الذمي الشقص بخمر أو خنزير أخذها المسلمبقيمة ذلك عندهم.


وأن يطالب الشفيع بها على الفور، فإن عرفالبيع ولم يطالب أو شهد البيع أو بارك
لشريكه في البيع أو للمشتري فلا شفعة له،وإذا عرض عليه بثمن معين فلم يجب فبيعبمثله
أو أكثر منه فلا شفعة له، وإن بيع بأقل منهأو بجنس غيره فله الشفعة، ولا شفعة للعاجزعن

/ 377