بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
الثمن، وإذا انتقل الشقص بجعله مهرا أوعوضا في الخلع أو صولح عليه أو وهبه هبة معاوضة لم يكن فيه شفعة. والشفعة تجب للشفيع على المشتري ويأخذهامنه قهرا ولا خيار فيها لهما في المجلس ويكتب عليها الدرك ولا يؤخذ الشفعة منالبائع، ولولي الطفل والمعتوه الأخذ لهبالشفعة إذا كان فيها الحظ له. وإذا كان بعض الملك طلقا وبعضه وقفا وبيعالطلق فلا شفعة، وقيل: للموقوف عليه أو وليه أخذه بالشفعة، وإذاتقايل البيعان أورد المشتري بعيب فسخهما الشفيع وأخذ بالشفعة، وإن أخذ المشتريأرشه أخذ الشفيع بما بعده، وإن باعهالمشتري وشاء الشفيع أخذها بالثمن الأول منالمبتاع الأول أو من الثاني بما انتقلإليه. وروي أنه الشفعة لا تورث والأصح عندأصحابنا أنها تورث، فإذا مات الشفيع وخلف وارثين فأباها أحدهما الآخر،والشفعة تجب بالبيع ويملك بالقبض بعد وزنالثمن للمشتري فإن أبي قبض الثمن قبضه الحاكم،وإذا اختلف المبتاع والشفيع في الثمن حكم لذي البينة، فإن أقاما بينتين أقرعبينهما، فإن فقد البينة حلف المبتاع وأخذما ادعاه. وإذا أقر الشريك بالبيع وأنكره المشتريولا بينة حلف المشتري وانفصل ولا شفعة للشريك الآخر، وقيل: له الشفعة ويأخذه منالبائع، وإذا باع نصيبا من أرض وسيفا بثمن معلوم فالشفعة في الأرض دون السيفبحصتها من الثمن. وإذا لم يأخذ الولي للمولى عليه الشفعة أوعفي وفيها الحظ ثم رشد الطفل فله الأخذ بحقه، وإن عفي لعدم الحظ ثم رشد سقطت،وقيل: لا تسقط، وإذا تبايعا بشرط الخيارلهما أو للبائع فلا شفعة، وإن تبايعا بخيارللمشتري خاصة فالشفعة للشفيع، وإن زاد فيالثمن أو نقص منه في مجلس الخيار لحقا بالثمن ولميلحقا به بعده، وإذا باع شقصا من بستان ذي نخل مثمر وزرع أخذ الأرض والنخل بالشفعةبحصتهما من الثمن دون الثمرة والزرع. والشفعة تثبت للغائب فإذا قدم أخذها، إذااشترى الشقص بثمن مؤجل فللشفيع مثل الأجل ويأخذ الشقص، فإن لم يكن ملياأقام ضمينا بالثمن، وإذا ذكر الشفيع غيبة