سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 جلد 16

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 - جلد 16

علي أصغر مرواريد

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

المال أنظر حتى يذهب ويرجع وزيادة ثلاثةأيام فإن لم يواف فلا شفعة له.

وإن زرع في المبيع زرعا أو غرس أو بنى ثمعلم الشفيع بالبيع أخذ الشفيع المبيع بالشفعة وأجبر المشتري على القلع بعدضمان الأرش، وقيل: يقلعها بلا أرش، وإنانهدمت الدار من غير جناية المشتري والأعيانباقية أو تالفة وشاء الشفيع أخذها بالثمنكله وإلا تركها، وإن انهدمت بجناية المشتريوالأعيان باقية فكذلك، وإن تلف أو عرض أو احترق بعض العرصة بجنايته أخذ الموجودبحصته من الثمن، وإذا باع شريكه فلم يعلم بالبيع حتى باع حصته لم تبطل شفعةوقيل تبطل، وإن باع بعد العلم بطلت وإذا صالح على ترك الشفعة بعوض سقطت ووجبالعوض.

/ 377