قواعد الأحكام - سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 جلد 16

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 - جلد 16

علي أصغر مرواريد

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



قواعد الأحكام

المقصد الثاني: في الشفعة

وهي استحقاق الشريك انتزاع حصة شريكهالمنتقلة عنه بالبيع وليست بيعا
فلا يثبت خيار المجلس.


وفيه فصول:


الأول: المحل:

وهو كل عقار ثابت مشترك بين اثنين قابلللقسمة، فلا يثبت في المنقولات
على رأي، ولا في البناء والغرس إذا بيعامنفردين ولو بيعا منضمين إلى الأرض
دخلا في الشفعة تبعا، وفي دخول الدولابنظر ينشأ من جريان العادة بعدم نقله،
ولا يدخل الحبال التي يتركب عليها الدلاءولا في الثمرة وإن بيعت على شجرها
مع الأرض.


واحترزنا بالثابت عن حجرة عالية مشتركةمبنية على سقف لصاحب السفل
فإنه لا ثبات لها إذ لا أرض لها، ولو كانالسقف لهما فإشكال من حيث إنه في
الهواء فليس بثابت، واحترزنا بالمشترك عنغيره فلا يثبت بالجوار ولا فيما قسم
وميز إلا مع الشركة في الطريق أو النهرإذا ضمهما البيع، واحترزنا بقبول القسمة
عن الطاحونة والحمام وبئر الماء والأماكنالضيقة وما أشبهها مما لا يقبل القسمة
لحصول الضرر بها وهو إبطال المنفعةالمقصودة منه فلا شفعة فيها على رأي،

/ 377