الفصل الثاني: في الآخذ والمأخوذ منه - سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 جلد 16

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 - جلد 16

علي أصغر مرواريد

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



ولو انتفى الضرر بقسمة الحمام تثبتالشفعة، وكذا لو كان مع البئر بياض
أرض بحيث تسلم البئر لأحدهما أو كان فيالرحى أربعة أحجار دائرة يمكن أن
ينفرد كل منهما بحجرين أو كان الطريقواسعا لا تبطل منفعته بالقسمة، ولو ضم
المقسوم أو ما لا شفعة فيه إلى ما فيهالشفعة تثبت في الثاني بنسبة قيمته منالثمن
وإنما تثبت لو انتقلت الحصة بالبيع، فلووهب الشقص بعوض أو جعله صداقا أو
عوضا عن صلح أو غير ذلك لم تثبت الشفعة.


ولو كان الشريك موقوفا عليه ثبتت الشفعةفي الطلق إن كان واحدا على رأي
والأقرب عدم اشتراط لزوم البيع، فلو باعبخيار تثبت الشفعة اشترك أو اختص
بأحدهما ولا يسقط خيار البائع حينئذ،وكذا لو باع الشريك ثبت للمشتري الأول
الشفعة وإن كان لبائعه خيار الفسخ، فإنفسخ بعد الأخذ فالمشفوع للمشتري وإن
فسخ قبله فلا حق للبائع، وفي المشتريإشكال.


الفصل الثاني: في الآخذ والمأخوذ منه

أما الآخذ فكل شريك متحد بحصة مشاعة قادرعلى الثمن فلا تثبت لغير
الشريك الواحد على رأي ولا للعاجز ولاالمماطل والهارب، فإن ادعى غيبة الثمن
أجل ثلاثة أيام فإن أحضره وإلا بطلت شفقتهبعدها، ولو ذكر أنه في بلد آخر
بقدر وصوله منه وثلاثة أيام بعده ما لميستضر المشتري، فإن كان المشتري مسلما
اشترط في الشفيع الاسلام وإن اشتراه منذمي وإلا فلا.


وللأب وإن علا الشفعة على الصغيروالمجنون، وإن كان هو المشتري لهما أو
البائع عنهما على إشكال وكذا الوصي علىرأي والوكيل، وتثبت للصغير والمجنون
ويتولى الأخذ عنهما الولي مع المصلحة،فلو ترك فلهما بعد الكمال المطالبة إلا أن
يكون الترك أصلح، ولو أخذ الولي مع أولويةالترك لم يصح والملك باق
للمشتري، وتثبت للغائب والسفيه والمكاتبوإن لم يرض المولى، ويملك صاحب

/ 377