مال القراض بالشراء لا بالشفعة إن لم يكنربح أو كان لأن العامل لا يملكه بالبيع
وله الأجرة، وأما المأخوذ منه فهو كل منتجدد ملكه بالبيع واحترزنا بالتجدد عن
شريكين اشتريا دفعة.
ولو باع المكاتب شقصا بمال الكتابة ثم فسخالسيد الكتابة للعجز لم تبطل
الشفعة، ولو اشترى الولي للطفل شقصا فيشركته جاز أن يأخذ بالشفعة، ولو حابى
في مرض الموت فإن خرج من الثلث أخذهالشفيع بالمسمى وإلا ما يخرج منه
بالنسبة وإن كان الوارث الشفيع، وللوليالبائع عن أحد الشريكين الأخذ للآخر
وكذا الوكيل لهما، ولو بيع شقص في شركةحمل لم يكن لوليه الأخذ بالشفعة إلا بعد
أن يولد حيا، ولو عفي ولي الطفل مع غبطةالأخذ كان للولي أيضا المطالبة على
إشكال ينشأ من أدائه إلى التراخي، بخلافالصبي عند بلوغه لتجدد الحق له
حينئذ، ولو ترك لإعسار الصبي لم يكن لهالأخذ بعد يساره ولا للصبي، والمغمى
عليه كالغائب.
وللمفلس الأخذ بالشفعة وليس للغرماءالأخذ بها ولا إجباره عليه ولا منعه
منه وإن لم يكن له فيها حظ، نعم لهم منعهمن دفع المال ثمنا فيها، فإن رضي
الغرماء بالدفع أو المشتري بالصبر تعلقحق الغرماء بالمشفوع وإلا كان للمشتري
الانتزاع، وللعبد المأذون في التجارةالأخذ بالشفعة ولا يصح عفوه، ولو بيع شقص
في شركة مال المضاربة فللعامل الأخذ بهامع عدم الربح ومطلقا إن أثبتناها مع
الكثرة، فإن تركها فللمالك الأخذ، وقيلتثبت مع الكثرة، فقيل على عدد
الرؤوس، وقيل على قدر السهام.
فروع على القول بالثبوت مع الكثرة:
أ: لو كان لأحد الثلاثة النصف ولآخر الثلثوللثالث السدس فباع أحدهم فانظر مخرج السهام فخذ منها سهامالشفعاء، فإذا علمت العدة قسمت