سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 جلد 16

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 - جلد 16

علي أصغر مرواريد

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

بالملك لا بالعفو، كما لو باع الشفيع قبلعلمه فحينئذ للشفيع سدس الأول وثلاثة أرباع سدس الثاني وثلاثة أخماس الثالث،وللأول ربع سدس الثاني وخمس الثالث، وللثاني خمس الثالث فيصح من مائةوعشرين، للشفيع مائة وسبعة وللأول تسعة وللثاني أربعة، وعلى الآخرللأول نصف سدس الثاني وثلث الثالث، وللثاني ثلث الثالث فيصح من ستةوثلاثين، للشفيع تسعة وعشرون وللأول خمسة وللثاني اثنان.

ه‍ـ: لو باع أحد الأربعة وعفا آخرفللآخرين أخذ المبيع، ولو باع ثلاثة في عقود ثلاثة ولم يعلم الرابع ولا بعضهمببعض، فللرابع الشفعة في الجميع وفي استحقاق الثاني والثالث فيما باعه الأولوباستحقاق الثالث فيما باعه الثاني وجهان، وفي استحقاق مشتري الربع الأولفيما باعه الثاني والثالث، واستحقاق الثاني شفعة الثالث ثلاثة أوجه الاستحقاقلأنهما مالكان حال البيع وعدمه لتزلزل الملك وثبوته للمعفو عنه خاصة.

فإن أوجبناه للجميع فللذي لم يبع ثلث كلربع لأن له شريكين فصار له الربع مضمونا إلى ملكه فكمل له النصف،وللبائع الثالث والمشتري الأول الثلث لكل منهما سدس لأنه شريك في شفعة مبيعين،وللبائع الثاني والمشتري الثاني السدس لكل منهما نصفه لأنه شريك في شفعةبيع واحد ويصح من اثني عشر.

و: لو كان الشفعاء الأربعة غيبا فحضرأحدهم أخذ الجميع وسلم كل الثمن أو ترك، فإن حضر آخر أخذ من الأول النصف أوترك فإن حضر الثالث أخذ الثلث أو ترك فإن حضر الرابع أخذ الربع أوترك، ولو قيل أن الأول يأخذ الجميع أو ترك أما الثاني فله أخذ حقه خاصة لأنالمفسدة وهي تبعيض الصفقة على المشتري منتفية هنا أو أخذ النصف كانوجها، فإن امتنع الحاضر أو عفا لم تبطل الشفعة وكان للغائبين أخذ الجميع، وكذالو عفا ثلاثة أو امتنعوا فللرابع الجميعإن شاء.

/ 377