بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
ولو حضر الثاني بعد أخذ الأول فأخذ النصفوقاسم ثم حضر الآخر وطالب فسخت القسمة، ولو رده الأول بعيبفللثاني أخذ الجميع لأن الرد كالعفو ويحتمل سقوط حقه من المردود لأن الأول لميعف بل رد بالعيب وكان كما لو رجع إلى المشتري ببيع أو هبة، ولو استغلهاالحاضر ثم حضر الثاني شاركه في الشقص دون الغلة، ولو قال الحاضر: لا آخذحتى يحضر الغائب، لم يبطل شفعته على إشكال، وإذا دفع الحاضر الثمن فحضرالغائب دفع إليه النصف، فإن خرج المبيع مستحقا فدرك الثاني على المشتريدون الشفيع الأول لأنه كالنائب. ز: لو كان الشفعاء ثلاثة فأخذ الحاضرالجميع ثم قدم أحد الغائبين وسوغنا له أخذ حقه خاصة أخذ الثلث، فإن حضرالثالث فله أن يأخذ من الثاني ثلث ما في يده فيضيفه إلى ما في يد الأول فيقتسمانهنصفين فيصح من ثمانية عشر، لأن الثالث أخذ من الثاني ثلث الثلث ومخرجهتسعة وليس للسبعة نصف، فيضرب اثنين في التسعة للثاني أربعة ولكل منالباقيين سبعة، لأن الثاني ترك سدسا كان له أخذه وحقه منه ثلثاه وهو التسع فيتوفرعلى شريكه في الشفعة، والأول والثالث متساويان في الاستحقاق ولم يترك أحدهماشيئا من حقه فيجمع ما معهما ويقسم بينهما. ح: لو اشترى واحد من اثنين شقصا فللشفيعأخذ نصيب أحدهما دون الآخر، وإن تبعضت الصفقة على المشتري ولا خيارله، ولو اشترى اثنان نصيب واحد فللشفيع أخذ نصيب أحدهما بعد القبضوقبله، ولو وكل أحد الثلاثة شريكه في بيع حصته مع نصيبه فباعهما لواحد فللثالثأخذ الشفعة منهما ومن أحدهما، ولو باع الشريك نصف الشقص لرجل ثم الباقي لآخر ثمعلم الشفيع فله أخذ الأول والثاني وأحدهما، فإن أخذ الأول لميشاركه الثاني وإن أخذ الثاني احتملمشاركة الأول، وعلى ما اخترناه من سقوط الشفعة معالكثرة للشفيع أخذ الجميع أو تركه خاصة.