الفصل الثالث: في كيفية الأخذ - سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 جلد 16

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 - جلد 16

علي أصغر مرواريد

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



الفصل الثالث: في كيفية الأخذ

يملك الشفيع الأخذ بالعقد وإن كان في مدةالخيار على رأي وهو قد يكون
فعلا، بأن يأخذه الشفيع ويدفع الثمن أويرضى المشتري بالصبر فيملكه حينئذ،
ولفظا كقوله: أخذته أو تملكته، وما أشبهذلك من الألفاظ الدالة على الأخذ مع
دفع الثمن أو الرضى بالصبر، ويشترط علمالشفيع بالثمن والمثمن معا، فلو جهل
أحدهما لم يصح الأخذ وله المطالبةبالشفعة، ولو قال: أخذته بمهما، كان لم يصح
مع الجهالة.


ويجب تسليم الثمن أولا فلا يجب علىالمشتري الدفع قبله، وليس للشفيع أخذ
البعض بل الترك أو الجميع، فلو قال أخذتنصف الشقص، فالأقوى بطلان
الشفعة ويجب الطلب على الفور، فلو أخر معإمكانه بطلت شفعته على رأي وإن لم
يفارق المجلس، ولا تجب مخالفة العادة فيالمشي ولا قطع العبادة وإن كانت
مندوبة ولا تقديمه على صلاة حضر وقتها.


ولو أهمل المسافر بعد علمه السعي أوالتوكيل مع إمكان أحدهما بطلت، ولو
عجز لم يسقط وإن لم يشهد على المطالبة، ثمتجب المبادرة إلى أحدهما في أول وقت
الإمكان وانتظار الصبح ودفع الجوع والعطشبالأكل والشرب وإغلاق الباب
والخروج من الحمام والأذان والإقامة وسننالصلاة، وانتظار الجماعة أعذار إلا
مع حضور المشتري وعدم اشتغاله بالطلب عنهذه الأشياء، ويبدأ بالسلام والدعاء
وإنما يأخذه بالثمن الذي وقع عليه العقد،فإن كان مثليا فعلى الشفيع مثله وإن
كان من ذوات القيم فعليه قيمته يوم العقدعلى رأي سواء كان مثل قيمة المشفوع
أولا، ولا يلزمه الدلالة وغيرهما منالمؤن.


ولو زاد المشتري في الثمن بعد العقد لميلحق الزيادة وإن كان في مدة الخيار
على رأي، ولا يسقط عنه ما يحطه البائع وإنكان في مدة الخيار ويسقط أرش
العيب إن أخذه المشتري، ولو كان الثمنمؤجلا فللشفيع الأخذ كذلك بعد إقامة

/ 377