بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
كفيل إذا لم يكن مليا وليس له الأخذ عندالأجل على رأي، ولو مات المشتري حل الثمن عليه دون الشفيع، ولو باع شقصينمع شريكين لواحد صفقة فلكل شريك أخذ شفعته خاصة، ولو اتحد الشريك فلهأخذ الجميع وأحدهما. ولو ترك لتوهم كثرة الثمن فبان قليلا أولتوهمه جنسا فبان غيره أو كان محبوسا بحق هو عاجز عنه أو بباطل مطلقاوعجز عن الوكالة أو أظهر له أن المبيع سهام قليلة فبان كثيرة أو بالعكس أو أنهاشتراه لنفسه فبان لغيره أو بالعكس أو أنه اشترى الشقص وحده فبان أنه اشتراه معغيره أو بالعكس لم تبطل شفعته. ولو أظهر له أنه اشتراه بثمن فبان أنهاشتراه بأكثر أو أنه اشترى الكل بثمن فبان أنه اشترى به بعضه بطلت شفعته، وتصرفالمشتري قبل الأخذ صحيح فإن أخذه الشفيع بطل، فلو تصرف بما تجب بهالشفعة تخير الشفيع في الأخذ بالأول أو الثاني، فلو باعه المشتري بعشرة بعشرينفباعه الآخر بثلاثين فإن أخذ من الأول دفع عشرة ورجع الثالث على الثاني بثلاثينوالثاني على الأول بعشرين لأن الشقص يؤخذ من الثالث وقد انفسخ عقده وكذاالثاني، ولو أخذ من الثاني صح الأول ودفع عشرين وبطل الثالث فيرجع بثلاثين،ولو أخذ من الثالث صحت العقود ودفع ثلاثين. ولو وقفه المشتري أو جعله مسجدا أو وهبهفللشفيع إبطال ذلك كله والثمن للواهب أن يأخذه إن لم تكن لازمة وإلافإشكال، فإن قلنا به رجع المتهب بما دفعه عوضا وإلا تخير بينه وبين الثمن، فإنتقايل المتبايعان أو رده بعيب فللشفيع فسخ الإقالة والرد والدرك باق على المشتري،ولو رضي بالشراء لم يكن له الشفعة بالإقالة، ولو قلنا بالتحالف عند التخالففي قدر الثمن وفسخنا البيع به فللشفيع أخذه بما حلف عليه البائع لآخذه منه هنا،والشفيع يأخذ من المشتري ودركه عليه. ولو كان في يد البائع كلف الأخذ منه أوالترك ولا يكلف المشتري القبض والتسليم، ويقوم قبض الشفيع مقام قبضالمشتري والدرك مع ذلك على المشتري،