بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
وليس للشفيع فسخ البيع والأخذ من البائعولا يصح الإقالة بين الشفيع والبائع، ولو انهدم أو تعيب بفعل المشتري قبلالمطالبة أو بغير فعله مطلقا تخير الشفيعبين الأخذ بالجميع أو الترك والإنقاض للشفيعوإن كانت منقولة، ولو كان بفعل المشتري بعد المطالبة ضمن المشتري علىرأي، أما لو تلف بعض المبيع فالأقرب أنه يأخذ بحصته من الثمن وإن لم يكن بفعلالمشتري. ولو بنى المشتري أو غرس بأن كان الشفيعغائبا أو صغيرا وطلب المشتري من الحاكم القسمة فللمشتري قلع غرسه وبنائه،وليس عليه طم الحفر ويحتمل وجوبه لأنه نقص دخل على ملك الشفيع لتخليص ملكه،أما نقص الأرض الحاصل بالغرس والبناء فإنه غير مضمون لأنه لميصادف ملك الشفيع ويأخذ الشفيع بكل الثمن أو يترك، ولو امتنع المشتري منالإزالة تخير الشفيع بين قلعه مع دفعالأرش على إشكال وبين بذل قيمة البناء والغرس إنرضي المشتري ومع عدمه نظر وبين النزول عن الشفعة. فإن اتفقا على بذل القيمة أو أوجبناقبولها على المشتري، مع اختيار الشفيع لم يقوم مستحقا للبقاء في الأرض ولا مقلوعالأنه إنما يملك قلعه مع الأرش، بل إما أن يقوم الأرض وفيه الغرس ثم يقوم خاليةفالتفاوت قيمة الغرس فيدفعه الشفيع أو ما نقص منه إن اختار القلع أو يقوم الغرسمستحقا للترك بأجرة أو لأخذه بالقيمة إذا امتنعا من قلعه، ولو اختلف الوقت فاختارالشفيع قلعه في وقت أسبق يقصر قيمته عن قلعه في وقت آخر فله ذلك، ولو غرسالمشتري أو بنى مع الشفيع أو وكيله في المشاع ثم أخذه الشفيع فالحكم كذلك، ولوزرع المشتري فللشفيع أخذه وعليه إبقاء الزرع إلى أوان الحصاد مجانا. والنماء المنفصل المتجدد بين العقدوالأخذ للمشتري وإن كان نخلا لم يؤبر على رأي وعلى الشفيع التبقية إلى وقت أخذهمجانا، أما المتصل فللشفيع، ولو كان الطلع غير مؤبر وقت الشراء فهو للمشتريفإن أخذه الشفيع بعد التأبير أخذ الأرض