سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 جلد 16

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 - جلد 16

علي أصغر مرواريد

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

والنخل دون الثمرة بحصتهما من الثمن، ولوظهر استحقاق الثمن فإن لم يكن معينا فالاستحقاق باق وإلا بطلت الشفعة ولاتبطل لو كان المدفوع من الشفيع مستحقا، ولو ظهر عيب في الثمن المعين فرده البائعقدم حق الشفيع فيطالب البائع بقيمة الشقص إن لم يحدث عنده ما يمنع الردوبالأرش إن حدث ولا يرجع على الشفيع إن كان أخذه بقيمة العوض الصحيح.

ولو عاد إلى المشتري بهبة وشبهها لم يملكرده على البائع ولو طلبه البائع لم تجب إجابته، ولو نقصت قيمة الشقص عن قيمةالثمن فالأقرب أن الشفيع لا يرجع بالتفاوت، ولو كان في يد المشتري فردالبائع الثمن بالعيب لم يمنع الشفيع لسبق حقه ويأخذه بقيمة الثمن وللبائع قيمةالشقص وإن زادت عن قيمة الثمن، ولا يرجع المشتري بالزيادة ويحتمل تقديم حقالبائع لأن حقه استند إلى وجود العيب الثابت حالة البيع والشفعة تثبت بعده،بخلاف المشتري لو وجد المبيع معيبا لأن حقه استرجاع الثمن وقد حصل من الشفيع فلافائدة في الرد.

أما لو لم يرد البائع الثمن حتى أخذالشفيع فإن له رد الثمن وليس له استرجاع المبيع، لأن الشفيع ملكه بالأخذفلا يملك البائع إبطال ملكه كما لو باعه المشتري لأجنبي، ولو تلف الثمن المعينقبل قبضه فإن كان الشفيع قد أخذ الشقص رجع البائع بقيمته وإلا بطلتالشفعة على إشكال، ولو ظهر العيب في الشقص فإن كان المشتري والشفيع عالمينفلا خيار لأحدهما وإن كانا جاهلين، فإن رده الشفيع تخير المشتري بين الردوالأرش وإن اختار الأخذ لم يكن للمشتري الفسخ.

وهل له الأرش؟ قيل: لا، لأنه استدركضلامته ورجع إليه جميع ثمنه فكان كالرد، ويحتمل ثبوته لأنه عوض جزءفائت من المبيع فلا يسقط بزوال ملكه فحينئذ يسقط عن الشفيع من الثمن بقدرهوكذا لو علم الشفيع خاصة، ولو علم المشتري خاصة فللشفيع رده وليس له الأرش،ولو كان المشتري قد اشتراه بالبراءة

/ 377