من كل عيب فإن علم الشفيع بالشرطفكالمشتري وإلا فله الرد.
الفصل الرابع: في مسقطات الشفعة
وتسقط بكل ما يعد تقصيرا أو توانيا فيالطلب على رأي، فإذا بلغه الخبرفلينهض للطلب وإن منع بمرض أو حبس في باطلفليوكل إن لم يكن فيه مؤنة أو
منه ثقيلة، فإن لم يجد فليشهد فإن تركالإشهاد فالأقرب عدم البطلان، ولو بلغه
متواترا أو بشهادة عدلين فقال: لم أصدق،بطلت شفعته ويقبل عذره لو أخبره صبي
أو فاسق أو عدل واحد، ولو أخبره مخبرفصدقه ولم يطالب بالشفعة بطلت وإن لم
يكن عدلا لأن العلم قد يحصل بالواحدللقرائن.
ولو أسقط حقه من الشفعة قبل البيع أو أنزلعنها أو عفا أو أذن فالأقرب
عدم السقوط، وكذا لو كان وكيلا لأحدهما فيالبيع أو شهد على البيع أو بارك
لأحدهما في عقده أو أذن للمشتري في الشراءأو ضمن العهدة للمشتري أو شرطا له
الخيار فاختار الإمضاء إن ترتبت علىاللزوم، ولو جهلا قدر الثمن أو أخرالمطالبة
لبعده عن المبيع حتى يصل إليه أو اعترفالشفيع بغصبية الثمن المعين أو أتلفه قبل
قبضه على إشكال بطلت، فيجوز الحيلة علىالإسقاط بأن يبيع بزيادة عن الثمن ثم
يدفع به عوضا قليلا أو يبرئه من الزائد أوينقله بغير بيع كصلح أو هبة.
ولو قال الشفيع للمشتري: بعني ما اشتريتأو قاسمني، بطلت ولو صالحه
على ترك الشفعة بمال صح وبطلت الشفعة، ولوكانت الأرض مشغولة بالزرع فإن
أخذ الشفيع وجب الصبر، وهل له الترك عاجلاوالأخذ وقت الحصاد؟ نظر، ولو
باع الشفيع نصيبه بعد العلم بالشفعة بطلتوللمشتري الأول الشفعة على الثاني،
ولو باع بعض نصيبه وقلنا: ثبوتها معالكثرة، احتمل السقوط لسقوط بعض
ما يوجب الشفعة والثبوت لبقاء ما يوجبالجميع ابتداء، فله أخذ الشقص من
المشتري الأول. وهل للمشتري الأول الشفعةعلى الثاني؟ فيه إشكال ينشأ من