سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 جلد 16

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 - جلد 16

علي أصغر مرواريد

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

بينة فالأقرب الحكم لبينة المشتري ويأخذالشفيع به، ولو لم تقم البينة حلف البائع فيتخير الشفيع بين الأخذ به والتركوالأقرب الأخذ بما ادعاه المشتري وكذا لو أقام البائع البينة، ولو قال المشتري: لاأعلم كمية الثمن، كلف جوابا صحيحا.

ولو قال: أنسيته أو اشتراه وكيلي ولا أعلمبه، حلف وبطلت الشفعة.

ولو اختلفا في قيمة العوض المجعول ثمناعرض على المقومين فإن تعذر قدم قول المشتري على إشكال، ولو اختلفا في الغراسأو البناء فقال المشتري: أنا أحدثته، وأنكر الشفيع قدم قول المشتري لأنه ملكهوالشفيع يطلب تملكه عليه، ولو ادعى أنه باع نصيبه على أجنبي فأنكر الأجنبيقضي للشريك بالشفعة بظاهر الإقرار على إشكال، وللشفيع دون البائع على إشكالإحلاف المشتري، ولو ادعى تأخير شراء شريكه فالقول قول الشريك مع يمينهويكفيه الحلف على عدم استحقاقه الشفعة.

ولو ادعى كل منهما السبق تحالفا مع عدمالبينة ولا يكفي البينة على الشراء المطلق، فإن شهدت بتقدم أحدهما قبلت ولوشهدت بينتان لكل منهما بالسبق احتمل التساقط والقرعة، ولو ادعىالابتياع وادعى الشريك الإرث وأقاما بينة قيل: يقرع، والأقرب الحكم ببينة الشفيع،ولو صدق البائع الشفيع لم تثبت وكذا إن أقام الشفيع بينة أنه كان للبائع ولميقم الشريك بينة بالإرث لأنها لم تشهد بالبيع، وإقرار البائع لا يقبل لأنهإقرار على الغير ولا يقبل شهادته عليه،وليست الشفعة من حقوق العقد فيقبل فيها قولالبائع.

ولو ادعى الشريك الإيداع وأقاما بينةقدمت بينة الشفيع لعدم التنافي بين الإيداع والابتياع، نعم لو شهدت البينةبالابتياع مطلقا والأخرى أن المودع أودعه ما هو ملكه في تاريخ متأخر قيل: قدمت بينةالإيداع لانفرادها بالملك ويكاتب المودع، فإن صدق بطلت الشفعة وإلا حكمللشفيع، ولو شهدت بينة الشفيع أن البائع باع وهو ملكه وبينة الإيداع مطلقاقضي للشفيع من غير مراسلة لانتفاء

/ 377