سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 جلد 16

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 - جلد 16

علي أصغر مرواريد

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

معناها، ويطالب مدعي الشفعة بالتحرير بأنيحدد مكان الشقص ويذكر قدره وكمية الثمن.

فإن قال الخصم: اشتريته لفلان، سئل فإنصدق ثبت الشفعة عليه وإن قال: هو ملكي لم اشتره، انتقلت الحكومةإليه وإن كذبه حكم بالشفعة على الخصم على إشكال، وإن كان المنسوب إليهغائبا انتزعه الحاكم ودفعه إلى الشفيع إلى أن يحضر الغائب ويكون على حجته إذاقدم، وإن قال: اشتريته للطفل وله عليه ولاية، احتمل ثبوت الشفعة لأنه يملكالشراء له فيملك إقراره فيه والعدم لثبوت الملك للطفل، والشفعة إيجاب حق فيمال الصغير بإقرار وليه، فإن اعترف بعد إقراره بالملكية للغائب أو الطفلبالشراء لم يثبت الشفعة.

ولو ادعى الحاضر من الشريكين على من في يده حصة الغائب الشراءمن الغائب فصدقه احتمل ثبوت الشفعة لأنهإقرار من ذي اليد وعدمه لأنه إقرار على الغير، فإن قدم الغائب وأنكر البيع قدمقوله مع اليمين وانتزع الشقص وطالب بالأجرة من شاء منهما ولا يرجع أحدهما علىالآخر، ولو أنكر المشتري ملكية الشفيع افتقر إلى البينة وفي القضاء لهباليد إشكال، فلو قضي له بالنصف الذي ادعاه في يده مع مدعي الكل باليمين لم يكنله الشفعة لو باع مدعي الكل إلا بالبينة إن لم يقض باليد، ولو ادعى كل منالشريكين السبق في الشراء سمع من المدعي أولا، فإن لم تكن بينة حلفناالمنكر فإن نكل حلفنا المدعي وقضي له، ولم يسمع دعوى الآخر لأن خصمه قد استحق ملكه.

ولو اختلف المتبايعان في الثمن وأوجبناالتحالف أخذه الشفيع بما حلف البائع لا بما حلف المشتري لأن للبائع فسخالبيع، فإذا أخذه بما قال المشتري منع منه، فإن رضي المشتري بأخذه بما قالالبائع جاز وملك الشفيع أخذه بما قال المشتري، فإن عاد المشتري وصدق البائعوقال: كنت غالطا، فهل للشفيع أخذه بما حلف عليه؟ الأقرب ذلك، ولو ادعى علىأحد وارثي الشفعة العفو فشهد له

/ 377