بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
الآخر لم يقبل، فإن عفا وأعاد الشهادة لمتقبل لأنها ردت للتهمة فإن شهد ابتداء بعد العفو قبلت، ولو ادعى عليهما فحلفاثبتت الشفعة. ولو نكل أحدهما فإن صدق الحالف الناكل فيعدم العفو فالشفعة لهما ويأخذ الناكل بالتصديق لا بيمين غيره ودركه علىالمشتري، وإن كذبه أحلف الناكل له ولا يكون النكول مسقطا لأن ترك اليمين عذرعلى إشكال فإن نكل قضي للحالف بالجميع، وإن شهد أجنبي بعفو أحدهما فإنحلف بعد عفو الآخر بطلت الشفعة وإلا أخذ الآخر الجميع، ولو شهد البائعبعفو الشفيع بعد قبض الثمن قبلت، ولو قال أحد الوارثين للمشتري: شراؤك باطل،وقال الآخر: صحيح، فالشفعة بأجمعها للمعترف بالصحة وكذا لو قال: إنما اتهبتهأو ورثته، وقال الآخر: اشتريته. ولو ادعى المتبايعان غصبية الثمن المعينلم ينفذ في حق الشفيع بل في حقهما ولا يمين عليه إلا أن يدعي عليه العلم،ولو أقر الشفيع والمشتري خاصة لم تثبت الشفعة وعلى المشتري رد قيمة الثمن علىصاحبه ويبقى الشقص معه يزعم أنه للبائع، ويدعي وجوب رد الثمن والبائعينكرهما فيشتري الشقص منه اختيارا ويتبارئان، وللشفيع في الثاني الشفعة،ولو أقر الشفيع والبائع خاصة رد البائع الثمن على المالك وليس له مطالبة المشتريولا شفعة، ولو ادعى ملكا على اثنين فصدقه أحدهما فباع حصته على المصدق، فإنكان المكذب نفي الملك عنه فلا شفعة وإن نفي دعواه عن نفسه فله الشفعة.