سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 جلد 16

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 - جلد 16

علي أصغر مرواريد

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الآخر لم يقبل، فإن عفا وأعاد الشهادة لمتقبل لأنها ردت للتهمة فإن شهد ابتداء بعد العفو قبلت، ولو ادعى عليهما فحلفاثبتت الشفعة.

ولو نكل أحدهما فإن صدق الحالف الناكل فيعدم العفو فالشفعة لهما ويأخذ الناكل بالتصديق لا بيمين غيره ودركه علىالمشتري، وإن كذبه أحلف الناكل له ولا يكون النكول مسقطا لأن ترك اليمين عذرعلى إشكال فإن نكل قضي للحالف بالجميع، وإن شهد أجنبي بعفو أحدهما فإنحلف بعد عفو الآخر بطلت الشفعة وإلا أخذ الآخر الجميع، ولو شهد البائعبعفو الشفيع بعد قبض الثمن قبلت، ولو قال أحد الوارثين للمشتري: شراؤك باطل،وقال الآخر: صحيح، فالشفعة بأجمعها للمعترف بالصحة وكذا لو قال: إنما اتهبتهأو ورثته، وقال الآخر: اشتريته.

ولو ادعى المتبايعان غصبية الثمن المعينلم ينفذ في حق الشفيع بل في حقهما ولا يمين عليه إلا أن يدعي عليه العلم،ولو أقر الشفيع والمشتري خاصة لم تثبت الشفعة وعلى المشتري رد قيمة الثمن علىصاحبه ويبقى الشقص معه يزعم أنه للبائع، ويدعي وجوب رد الثمن والبائعينكرهما فيشتري الشقص منه اختيارا ويتبارئان، وللشفيع في الثاني الشفعة،ولو أقر الشفيع والبائع خاصة رد البائع الثمن على المالك وليس له مطالبة المشتريولا شفعة، ولو ادعى ملكا على اثنين فصدقه أحدهما فباع حصته على المصدق، فإنكان المكذب نفي الملك عنه فلا شفعة وإن نفي دعواه عن نفسه فله الشفعة.

/ 377