اللمعة الدمشقية كتاب الشفعة
وهي استحقاق الشريك الحصة المبيعة فيشركته، ولا تثبت لغير الواحد، وموضوعهاما لا ينقل كالأرض والشجر تبعا، وفياشتراط إمكان قسمته قولان، ولا تثبت في
المقسوم إلا مع الشركة في المجاز والشرب،ويشترط قدرة الشفيع على الثمن وإسلامه إذا
كان المشتري مسلما، ولو ادعى غيبة الثمنأجل ثلاثة ما لم يتضرر المشتري، وتثبت
للغائب فإذا قدم أخذ، وللصبي والمجنونوالسفيه ويتولى الأخذ الولي مع الغبطة،فإن
ترك فلهم عند الكمال الأخذ، ويستحق بنفسالعقد وإن كان فيه خيار، ولا يمنع من
التخاير فإن اختار المشتري أو البائعالفسخ بطلت.
وليس للشفيع أخذ البعض بل يأخذ الجميع أويدع ويأخذ بالثمن الذي وقع عليه
العقد، ولا يلزمه غيره من دلالة أو وكالة،ثم إن كان مثليا فعليه مثله، وإن كان قيميا
فقيمته يوم العقد وهي على الفور، فإذا علموأهمل بطلت، ولا تسقط الشفعة بالفسخ
بالمتعقب بتقايل أو فسخ لعيب، ولابالعقود اللاحقة كما لو باع أو وهب أو وقفبل
للشفيع إبطال ذلك كله، وله أن يأخذ بالبيعالثاني، والشفيع يأخذ من المشتري ودركه
عليه، والشفعة تورث كالمال بين الورثة،فلو عفوا إلا واحد أخذ الجميع أو ترك، ويجب
تسليم الثمن أولا ثم الأخذ إلا أن يرضىالشفيع بكونه في ذمته، ولا يصح الأخذ إلابعد
العلم بقدره وجنسه، فلو أخذ قبله لغا ولوقال: أخذته بمهما، كان.
ولو انتقل الشقص بهبة أو صلح أو صداق فلاشفعة، ولو اشتراه بثمن كثير ثم عوضه
عنه بيسير أو أبرأه من الأكثر أخذ الشفيعبالجميع أو ترك، ولو اختلف الشفيعوالمشتري