بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
أو سنة متواترة أو أدلة العقول أو إجماع،وهذا بحمد الله تعالى مفقود، هنا. والرجل إذا قبض صداق ابنته وكانت صبية غيربالغ في حجره برئت ذمة الزوج من المهر على كل حال لأنه القابض عنهاوالوالي عليها ولم يكن للبنت مطالبتهبالمهر بعد البلوغ، وإن كانت البنت بالغا فإن كانتوكلته في قبض صداقها فقد برئ أيضا ذمة الزوج، وإن لم تكن وكلته على ذلك لم تبرأذمة الزوج وكان لها مطالبته بالمهر،وللزوج الرجوع على الأب في مطالبته بالمهر. فإن كان الأب قد مات كان له الرجوع علىالورثة إن كان خلف في أيديهم شيئا ومطالبتهم بالمهر كما كان له مطالبته فيحال حياته، هذا إذا لم يصدقه الزوج علىوكالته، فأما إن ادعى الأب الوكالة من البنت بقبضالمهر وصدقه الزوج على ذلك فليس للزوج الرجوع عليه سواء كان حيا أو قد مات. وقال شيخنا في مسائل خلافه: البكر البالغةالرشيدة يجوز لأبيها أن يقبض مهرها بغيرأمرها ما لم تنهه عن ذلك، وهذا ليس بواضح لأنالزوج لا تبرأ ذمته بتسليمه ولا يجبر علىذلك، لأنه يكون قد سلمه إلى غير من وكلته في القبضولا إلى من ولته في قبض أموالها ولا لهعليها ولاية في أموالها بغير خلاف بين أصحابنا في ذلك. وإذا باع الوكيل على موكله ما له الذيوكله في بيعه أو الولي مثل الأب والجد والحاكم وأمينه والوصي ثم استحق المالعلى المشتري فإن ضمان العهدة والدرك يجب على من بيع عليه ماله، فإن كان حيا كان فيذمته وإن كان ميتا كانت العهدة في تركته ولا يلزم الوكيل والوصي والولي من ذلكقليل ولا كثير، وجميع من يبيع مال الغيرستة أنفس: الأب والجد ووصيهما والحاكم وأمينهوالوكيل، فلا يصح لأحد منهم أن يبيع المال الذي في يده من نفسه إلا لاثنين فحسب الأبوالجد ولا يصح لغيرهما. ولا تسمع الدعوى في الوكالة إلا أن يقيمبينة شاهدين عدلين على أنه وكله فلان، ولا يقبل في ذلك شاهد ويمين ولا شاهدوامرأتان، لأن الولايات جميعها لا تقبلفيها شهادة النساء ولا شاهد ويمين.