بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
إذا كان لرجل على غيره دين فجاء آخر فادعىأنه وكيله في المطالبة وأنكر ذلك الذي عليه الدين، فإن كان مع الوكيل بينةأقامها وحكم له بها، وإن لم يكن معه بينة وطالب من عليه الدين باليمين لا يجب عليه،فإن ادعي عليه علمه بذلك لزمته اليمين،فإن نكل عنها ردت على المدعي، فإذا حلف ثبتتوكالته لأن عندنا اليمين مع النكول بمنزلة البينة. وقال شيخنا في مسائل الخلاف: فإن ادعىعلمه بذلك لم يلزمه أيضا اليمين، وهذا قول الشافعي اختاره شيخنا وليس بواضح لأنهمخالف لأصول مذهبنا، ثم قال رحمه الله فيمسائل خلافه: إذا صدقه من عليه الدين في توكيلهلم يجبر على التسليم إليه، وهذا أيضامقالة الشافعي اختاره شيخنا رحمه الله، والذي يقتضيهمذهبنا خلاف ذلك وهو أنه إذا صدقه من عليهالدين في دعواه الوكالة يجبره الحاكم علىالتسليم إليه لأنه صار وكيلا عليه بتصديقهإياه فيما عليه لأن إقرار العقلاء جائز على نفوسهم فيما يوجبحكما في شريعة الاسلام بغير خلاف بينناإلا ما خرج بالدليل من إقرار العبيد. وليس للوكيل أن يبيع مع إطلاق الوكالة فيالبيع إلا بنقد البلد وبثمن المثل حالا فإن خالف ذلك كان البيع باطلا، ولا يصحإبراء الوكيل من دون الموكل من الثمن الذي على المشتري، وإذا اشترى الوكيلالسلعة بثمن مثلها فإن ملكها يقع للموكلمن غير أن يدخل في ملك الوكيل، بدليل أنه إذاوكله في شراء من ينعتق عليه لم يعتق على الوكيل، فلو كان الملك قد انتقل إلىالوكيل لوجب أن يعتق عليه، فلما أجمعناعلى أنه لا يعتق على الوكيل لو اشترى من ينعتقعليه إذا اشتراه لنفسه دل على أنه لا ينتقلالملك إلى الوكيل. وإذا قال: إن جاء رأس الشهر فقد وكلتك فيالشئ الفلاني، فإن الوكالة لا تنعقد وإن ذلك لا يصح. فأما إن وكله في الحال بأنيبيع الشئ إذا جاء رأس الشهر جاز ذلك وصح لأن الوكالة صحت في الحال وانعقدت ثمأمره بتأخير البيع إلى، رأس الشهر. والمسألة الأولة ما انعقدت الوكالة فيالحال بل يحتاج إذا جاء رأس الشهر إلى عقدالوكالة