سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 جلد 16

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 - جلد 16

علي أصغر مرواريد

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فافترق الأمران.

وإذا أوكله في السلم في الطعام فأسلف فيحنطة جاز وإن أسلف في شعير لم يجز لأن إطلاق الطعام في العادة يرجع إلى الحنطةدون الشعير والاعتبار في الوكالة بالعادة.

وقال شيخنا المفيد في مقنعة في مختصر كتابابتياع: فإن يوليه من شاء من جرى أو وكيل.

قال محمد بن إدريس الجري بالجيم المفتوحةوالراء غير المعجمة المكسورة والياءالمشددة هو الوكيل وإنما اختلف اللفظ وإن كان المعنىواحدا، ويسمى الوكيل جريا لأنه يجري مجرى موكله، يقال: جرى بين الجراية والجرايةوالجمع أجرياء.

/ 377