شرائع الاسلام
كتاب الوكالة وهو يستدعي بيان فصول الأول: في العقد:
وهو استنابة في التصرف ولا بد في تحققه منإيجاب دال على القصد كقوله: وكلتك أو استنبتك أو ما شاكل ذلك، ولو قال: وكلتني،فقال: نعم أو أشار بما يدل على الإجابة،كفى في
الإيجاب، وأما القبول فيقع باللفظ كقوله:قبلت أو رضيت أو ما شابهه، وقد يكون بالفعل
كما إذا قال: وكلتك في البيع، فباع، ولوتأخر القبول عن الإيجاب لم يقدح في الصحةلأن
الغائب يوكل والقبول يتأخر، ومن شرطها أنتقع منجزة، فلو علقت بشرط متوقع أو وقت
متجدد لم تصح، نعم لو نجز الوكالة وشرطتأخير التصرف جاز، ولو وكله في شراء عبد
افتقر إلى وصفه لينتفي الغرر، ولو وكلهمطلقا لم يصح على قول والوجه الجواز.
وهي عقد جائز من طرفيه فللوكيل أن يعزلنفسه مع حضور الموكل ومع غيبته،
وللموكل أن يعزله بشرط أن يعلمه العزل ولولم يعلمه لم ينعزل بالعزل، وقيل: إن تعذر
إعلامه فأشهد العزل بالعزل والإشهاد،والأول أظهر، ولو تصرف الوكيل قبل الإعلاممضى
تصرفه على الموكل، فلو وكله في استيفاءالقصاص ثم عزله فاقتص قبل العلم بالعزل
وقع الاقتصاص موقعه.
وتبطل الوكالة بالموت والجنون والإغماءمن كل واحد منهما، وتبطل وكالة الوكيل
بالحجر على الموكل فيما يمنع الحجر منالتصرف فيه، ولا تبطل الوكالة بالنوم وإنتطاول،
وتبطل الوكالة بتلف ما تعلقت الوكالة بهكموت العبد الموكل في بيعه وبموت المرأةالموكل