سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 جلد 16

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 - جلد 16

علي أصغر مرواريد

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



بطلاقها، وكذا لو فعل الموكل ما تعلقتالوكالة به، والعبارة عن العزل أن يقول:عزلتك،
أو أنزلت نيابتك أو فسخت أو أبطلت أو نقضتأو ما جرى مجرى ذلك.


وإطلاق الوكالة يقتضي ألا تبايع بثمنالمثل بنقد البلد حالا وأن يبتاع الصحيحدون
المعيب، ولو خالف لم يصح ووقف على إجازةالمالك، ولو باع الوكيل بثمن فأنكر المالك
الإذن في ذلك القدر كان القول قوله معيمينه، ثم تستعاد العين إن كانت باقيةومثلها أو
قيمتها إن كانت تالفة. وقيل يلزم الدلالإتمام ما حلف عليه المالك، وهو بعيد، فإنتصادق
الوكيل والمشتري على الثمن ودفع الوكيلإلى المشتري السلعة فتلفت في يده كان
للموكل الرجوع على أيهما شاء بقيمته، لكنإن رجع على المشتري لا يرجع المشتري على
الوكيل لتصديقه له في الإذن، وإن رجع علىالوكيل رجع الوكيل على المشتري بأقلالأمرين
من ثمنه وما اغترمه.


وإطلاق الوكالة في البيع يقتضي تسليمالمبيع لأنه من واجباته، وكذا إطلاقالوكالة في
الشراء يقتضي الإذن في تسليم الثمن، لكنلا يقتضي الإذن في البيع قبض الثمن لأنه قدلا
يؤمن على القبض، وللوكيل أن يرد بالعيبلأنه من مصلحة العقد مع حضور الموكل
وغيبته ولو منعه الموكل لم يكن لهمخالفته.


الثاني: في ما لا تصح في النيابة وما تصحفيه:

أما ما لا تدخله النيابة فضابطه ما تعلققصد الشارع بإيقاعه من المكلف مباشرة
كالطهارة مع القدرة، وإن جازت النيابة فيغسل الأعضاء عند الضرورة، والصلاة
الواجبة ما دام حيا وكذا الصوم والاعتكافوالحج الواجب مع القدرة والإيمان والنذور
والغصب والقسم بين الزوجات لأنه يتضمناستمناعا والهار واللعان وقضاء والجنايةو
الالتقاط والاحتطاب والاحتشاش، وإقامةالشهادة إلا على وجه الشهادة على
الشهادة.


وأما ما تدخله النيابة فضابطه ما جعلذريعة إلى غرض لا يختص بالمباشرة كالبيع
وقبض الثمن والرهن والصلح والحوالةوالضمان والشركة والوكالة والعارية وفيالأخذ
بالشفعة والإبراء والوديعة وقسم الصدقاتوعقد النكاح وفرض الصداق والخلع والطلاق

/ 377