واستيفاء القصاص وقبض الديات وفي الجهادعلى وجه وفي استيفاء الحدود مطلقا وفي
إثبات حدود أم حدود الله سبحانه فلا وفيعقد السبق والرماية والعتق والكتابةوالتدبير
وفي الدعوى وفي إثبات الحجج والحقوق.
ولو وكل على كل قليل وكثير قيل: لا يصح لمايتطرق من احتمال الضرر، وقيل: يجوز
ويندفع الحال باعتبار المصلحة، وهو بعيدعن موضع الفرض، نعم لو وكله على كل مايملكه
صح لأنه يناط بالمصلحة.
الثالث: في الموكل:
يعتبر فيه البلوغ وكمال العقل وأن يكونجائز التصرف فيما وكل فيه مما تصح فيه النيابة، فلا تصح وكالة الصبي مميزا كانأو لم يكن، ولو بلغ عشرا جاز أن يوكل فيماله
التصرف فيه كالوصية والصدقة والطلاق علىرواية وكذا يجوز أن يتوكل فيه، وكذا
لا تصح وكالة المجنون ولو عرض ذلك بعدالتوكيل أبطل الوكالة.
وللمكاتب أن يوكل لأنه يملك التصرف فيالاكتساب، وليس للعبد القن أن يوكل إلا
بإذن مولاه ولو وكله انسان في شراء نفسهمن مولاه صح، وليس للوكيل أن يوكل إلا بإذن
من الموكل، ولو كان المملوك مأذونا له فيالتجارة جاز أن يوكل فيما جرت العادةبالتوكيل
فيه لأنه كالمأذون فيه، ولا يجوز أن يوكلفي غير ذلك لأنه يتوقف على صريح الإذن منمولاه،
وله أن يوكل فيما يجوز أن يتصرف فيه من غيرإذن مولاه مما تصح فيه النيابة كالطلاق،
وللمحجور عليه أن يوكل فيما له التصرف فيهمن طلاق وخلع وما شابهه.
ولا يوكل المحرم في عقد النكاح ولا ابتياعالصيد، وللأب والجد أن يوكلا عن الولد
الصغير، وتصح الوكالة في الطلاق للغائبإجماعا وللحاضر على الأظهر، ولو قال
الموكل: اصنع ما شئت، كان دالا على الإذنفي التوكيل لأنه تسليط على ما يتعلق بهالمشيئة،
ويستحب: أن يكون الوكيل تام البصيرة فيماوكل فيه عارفا باللغة التي يحاور بها،
وينبغي للحاكم أن يوكل عن السفهاء منيتولى الحكومة عنهم، ويكره لذوي المروءاتأن
يتولوا المنازعة بنفوسهم.