سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 جلد 16

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 - جلد 16

علي أصغر مرواريد

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



إلى العادة في الإشهاد إذ جمع الشهود لذلكفي الموضع الواحد قد يمسر، وكذا لو شهد
أحدهما أنه وكله بالعجمية والآخربالعربية لأن ذلك يكون إشارة إلى المعنىللواحد، ولو
اختلفا في لفظ العقد بأن يشهد أحدهما أنالموكل قال: وكلتك، ويشهد الآخر أنه قال:


استنبتك، لم تقبل لأنها شهادة على عقدين،إذ صيغة كل واحد منهما مخالفة للأخرى وفيه
تردد، إذ مرجعه إلى أنهما شهدا في وقتين،أما لو عدلا عن حكاية لفظ الموكل واقتصرا
على إيراد المعنى جاز وإن اختلفتعبارتهما، وإذا علم الحاكم بالوكالة حكمفيها
بعلمه.


تفريع:

لو ادعى الوكالة عن غائب في قبض ماله منغريم، فإن أنكر الغريم فلا يمين عليه،
وإن صدقه فإن كانت عينا لم يؤمر بالتسليم،ولو دفع إليه كان للمالك استعادتها، فإن
تلفت كان له إلزام أيهما شاء مع إنكارهالوكالة ولا يرجع أحدهما على الآخر، وكذالو
كان الحق دينا وفيه تردد، لكن في هذا لودفع لم يكن للمالك مطالبة الوكيل لأنه لمينتزع
عين ماله، إذ لا يتعين إلا بقبضه أو قبضوكيله وهو ينفي كل واحد من القسمين،وللغريم
أن يهود على الوكيل إن كانت العين باقيةأو تلفت بتفريط منه ولا درك عليه لو تلفتبغير
تفريط، وكل موضع يلزم الغريم التسليم لوأقر به يلزمه اليمين إذا أنكر.


السادس: في اللواحق وفيه مسائل:

الأولى: الوكيل أمين لا يضمن ما تلف في يدهإلا مع التفريط أو التعدي.


الثانية: إذا كان أذن لوكيله أن يوكل، فإنوكل عن موكله كانا وكيلين له وتبطل
وكالتهما بموته، ولا تبطل بموت أحدهماولا بعزل أحدهما صاحبه، وإن وكله عن نفسهكان له
عزله، فإن مات الموكل بطلت وكالتهما وكذاإن مات وكيل الأول.


الثالثة: يجب على الوكيل تسليم ما في يدهإلى الموكل مع المطالبة وعدم العذر، فإن
امتنع من غير عذر ضمن وإن كان هناك عذر لميضمن، ولو زال العذر فأخر التسليم ضمن،

/ 377