ولو ادعى بعد ذلك أن تلف المال قبلالامتناع أو ادعى الرد قبل المطالبة قيل:لا يقبل
دعواه ولو أقام بينة، والوجه أنها تقبل.
الرابعة: كل من في يده مال لغيره أو فيذمته فله أن يمتنع من التسليم حتى يشهد
صاحب الحق بالقبض، ويستوي في ذلك ما يقبلقوله في رده وبين ما لا يقبل إلا ببينةهربا
من الجحود المفضي إلى الدرك أو اليمين،وفصل آخرون بين ما يقبل قوله في ردخ وما لا
يقبل، فأوجبوا التسليم في الأول وأجازواالامتناع في الثاني إلا مع الإشهاد،والأول أشبه.
الخامسة: الوكيل في الإيداع إذا لم يشهدعلى الودعي لم يضمن، ولو كان وكيلا في
قضاء الدين فلم يشهد بالقبض ضمن وفيهتردد.
السادسة: إذا تعدى الوكيل في مال الموكلضمنه ولا تبطل وكالته لعدم التنافي، ولو
باع الوكيل ما تعدى فيه وسلمه إلى المشتريبرئ من ضمانه لأنه تسليم مأذون فيه فجرى
مجرى قبض المالك.
السابعة: أذن الموكل لوكيله في بع ماله مننفسه فباع جاز وفيه تردد
وكذا في النكاح.
السابع: في التنازع: وفيه مسائل:
الأولى: إذا اختلفا في الوكالة فالقول قولالمنكر لأنه الأصل، ولو اختلفا في التلف فالقول قول الوكيل لأنه أمين، وقد يتعذرإقامة البينة غالبا فاقتنع بقوله دفعالالتزام ما تعذر
غالبا، ولو اختلفا في التفريط فالقول قولمنكره لقوله (ع): واليمين على من أنكر.
الثانية: إذا اختلفا في دفع المال إلىالموكل، فإن كان بجعل كلف البينة لأنهمدح،
وإن كان بغير جعل قيل: القول قولهكالوديعة وهو قول مشهور، وقيل: القول قولالمالك،
وهو الأشبه، أما الوصي فالقول قوله فيالانفاق لتعذر البينة فيه دون تسليم المالإلى الموصى
له، وكذا القول في الأب والجد والحاكموأمينه مع اليتيم إذا أنكر القبض عندبلوغه ورشده،
وكذا الشريك والمضارب ومن حصل في يدهضالة.
الثالثة: إذا ادعى الوكيل التصرف وأنكرالموكل مثل أن يقول: بعت أو قبضت،