بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
قيل: القول قول الوكيل لأنه أقر بما له أنيفعله، ولو قيل: القول قول الموكل، أمكنلكن الأول أشبه. الرابعة: إذا اشترى انسان سلعة وادعى أنهوكيل لإنسان فأنكر كان القول قوله مع يمينه، ويقضى على المشتري بالثمن سواءاشترى بعين أو في ذمة إلا أن يكون ذكر أنهيبتاع له في حالة العقد، ولو قال الوكيل: ابتعتلك، فأنكر الموكل أو قال: ابتعت لنفسي،فقال الموكل: بل لي، فالقول قول الوكيل لأنهأبصر بنيته. الخامسة: إذا زوجه امرأة فأنكر الوكالةولا بينة كان القول قول الموكل مع يمينه، ويلزم الوكيل مهرها وروي نصف مهرها، وقيل:يحكم ببطلان العقد في الظاهر، ويجب على الموكل أن يطلقها إن كان يعلم صدق الوكيلوأن يسوق لها نصف المهر وهو قوي. السادسة: إذا وكله في ابتياع عبد فاشتراهبمائة فقال الموكل اشتريته بثمانين،فالقول قول الوكيل لأنه مؤتمن، ولو قيل: القولقول الموكل، كان أشبه لأنه غارم. السابعة: إذا اشترى لموكله كان البائعبالخيار، إن شاء طالب الوكيل وإن شاء طالب الموكل، والوجه اختصاص المطالبةبالموكل مع العلم بالوكالة واختصاص مطالبة الوكيل مع الجهل بذلك. الثامنة: إذا طالب الوكيل فقال الذي عليهالحق: لا تستحق المطالبة، لم يلتفت إلى قوله لأنه مكذب لبينة الوكالة، ولو قال:عزلك الموكل، لم يتوجه على الوكيل اليمينإلا أن يدعي عليه العلم وكذا لو ادعى أن الموكلأبرأه. التاسعة: تقبل شهادة الوكيل لموكله فيمالا ولاية له فيه، ولو عزل قبلت في الجميع ما لم يكن أقام بها أو شرع في المنازعة. العاشرة: لو وكله بقبض دينه من غريم لهفأقر الوكيل بالقبض وصدقه الغريم وأنكر الموكل فالقول قول الموكل وفيهتردد، أما لو أمره ببيع سلعة وتسليمهاوقبض ثمنها فتلف من غير تفريط فأقر الوكيل بالقبضوصدقه المشتري وأنكر الموكل فالقول قول الوكيل لأن الدعوى هنا على الوكيل من حيثأنه سلم المبيع ولم يتسلم الثمن فكأنه يدعي ما يوجب الضمان، وهناك الدعوى علىالغريم وفي الفرق نظر، ولو ظهر في المبيع