المختصر النافع
كتاب الوكالة
وهي تستدعي فصولا:
الأول: الوكالة عبارة عن الإيجاب والقبولالدالين على الاستنابة في التصرف
ولا حكم لوكالة المتبرع.
ومن شرطها: أن تقع منجزة. فلا يصح معلقةعلى شرط ولا صفة. ويجوز تنجيزها
وتأخير التصرف إلى مدة. وليست لازمةلأحدهما. ولا ينعزل ما لم يعلم العزل وإنأشهد
بالعزل على الأصح وتصرفه قبل العلم ماضعلى الموكل
وتبطل بالموت والجنون والإغماء وتلف مايتعلق به. ولو باع الوكيل بثمن فأنكرالموكل
الإذن بذلك القدر، فالقول قول الموكل معيمينه. ثم تستعاد العين إن كانت موجودة،ومثلها
إن كانت مفقودة، أو قيمتها إن لم يكن لهامثل. وكذا لو تعذر استعادتها.
الثاني: ما تصح فيه الوكالة:
وهو كل فعل لا يتعلق غرض الشارع فيهبمباشر معين، كالبيع، والنكاح. وتصح
الوكالة في الطلاق للغائب والحاضر علىالأصح. ويقتصر الوكيل على ما عينه الموكل.
ولو عمم الوكالة صح إلا ما يقتضيهالإقرار.