سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 جلد 16

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 - جلد 16

علي أصغر مرواريد

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



الثالث: الموكل:

ويشترط كونه مكلفا جائز التصرف. ولا يوكلالعبد إلا بإذن مولاه. ولا الوكيل
إلا أن يؤذن له. وللحاكم أن يوكل عنالسفهاء والبله. ويكره لذوي المروءات أنيتولوا
المنازعة بنفوسهم.


الرابع: الوكيل:

ويشترط فيه كمال العقل. ويجوز أن تليالمرأة عقد النكاح لنفسها ولغيرها.


والمسلم يتوكل للمسلم على المسلم،والذمي. وللذمي على الذمي وفي وكالته لهعلى
المسلم تردد. والذمي يتوكل على الذميللمسلم والذمي ولا يتوكل على مسلم.والوكيل
أمين لا يضمن إلا مع تعد أو تفريط.


الخامس: في الأحكام وهي مسائل:

الأولى: لو أمره بالبيع حالا فباع مؤجلاولو بزيادة لم تصح ووقف على الإجازة. وكذا
لو أمره ببيعه مؤجلا بثمن فباع بأقل حالا.ولو باع. بمثله أو أكثر صح إلا أن يتعلقبالأجل
غرض.


ولو أمره بالبيع في موضع فباع في غيرهبذلك الثمن صح ولا كذا لو أمره ببيعه من
انسان فباع من غيره فإنه يقف على الإجازةولو باع بأزيد.


الثانية: إذا اختلفا في الوكالة، فالقولقول المنكر مع يمينه. ولو اختلفا في العزلأو في
الإعلام أو في التفريط فالقول قول الوكيل.وكذا لو اختلفا في التلف. ولو اختلفا فيالرد
فقولان: أحدهما، القول قول الموكل معيمينه. والثاني، القول قول الوكيل ما لميكن بجعل
وهو أشبه.


الثالثة: إذا زوجه مدعيا وكالته فأنكرالموكل فالقول قول المنكر مع يمينه. وعلى
الوكيل مهرها. وروي نصف مهرها لأنه ضيعحقها. وعلى الزوج أن يطلقها سرا إن كان
وكل.


/ 377