سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 جلد 16

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 - جلد 16

علي أصغر مرواريد

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

أحدهما أنه أذن له في التصرف وآخر أنهوكله جاز لأنهما لم يحكيا لفظه، ولو شهدابإقراره بها في وقتين جاز.

وتقبل شهادة الوكيل على موكله وله في غيرما وكله فيه، فإن شهد له بعد في ما كان وكل وخاصم فيه لم يكن خاصم قبلت، وإذا شهدشاهدان أن الغائب وكله فقال الخصم: أحلف معهما، لم يكلف اليمين. فإنقال: أحلف أنه لم يعزلك بعلمك فعليه يمين علم، فإن ادعى الغريم أن الموكل أبرأه أووفاه لم يسمع دعواه إلا ببينة، فإن ادعىعلى الوكيل العلم حلفه يمين علم.

وإذا وكل من له الحق من هو عليه في إبراءنفسه صح، فإن وكله في إبراء غرمائه وكان منهم قيل: لا يجوز إبراؤه نفسه، كما لووكله في تفرقة ثلثه في الفقراء وهو منهموروى أصحابنا جواز أخذه معهم، ويجوز أن يشترى العبدنفسه من مولاه وأن يتوكل العبد لغيره فيشراء نفسه من مولاه، ومن وكله غيره في عقد أوإيقاع فاسدين لم يملك النيابة عنه في الصحيحين.

/ 377