الصبي وإن كان مميزا أو بلغ عشرا مطلقاعلى رأي، ولا المجنون ولو عرض بعد التوكيل بطلت الوكالة، ولا توكيل القنإلا بإذن المولى إلا في ما لا يتوقف على الإذن كالطلاق والخلع، ولا الوكيل إلابإذن موكله صريحا أو فحوى مثل اصنع ما شئت، والأقرب أن ارتفاع الوكيل عنالمباشرة واتساعه وكثرته بحيث يعجز عن المباشرة إذن في التوكيل معنى، فحينئذالأقرب أنه يوكل في ما زاد على ما يتمكنمنه لا الجميع، ولا المحجور عليه إلا في ما لايمنع الحجر تصرفه فيه كالطلاق والخلع واستيفاء القصاص. ولا يوكل المحرم في عقد النكاح محرما ولامحلا ولا في ابتياع الصيد، وللمكاتب أن يوكل وللمأذون له في التجارةفي ما جرت العادة بالتوكيل فيه، وللأب والجد أن يوكلا عن الصغير والمجنونوللحاضر أن يوكل في الطلاق على رأي وللحاكم أن يوكل عن السفهاء من يباشرالحكومة عنهم، ويكره لذوي المروءات مباشرة الخصومة ويستحب لهم التوكيل،وللمرأة أن توكل في النكاح وللفاسق في تزويج ابنته وولده إيجابا وقبولا، وليسسكوت السيد عن النهي عن تجارة عبده إذنا له فيها والأقرب بطلان الإذنبالإباق. وكل موضع للوكيل أن يوكل فيه فليس له أنيوكل إلا أمينا إلا أن يعين الموكل غيره، ولو تجددت الخيانة وجبالعزل، وكذا الوصي والحاكم إذا ولى القضاء في ناحية، وإذا أذن الموكل فيالتوكيل فوكل الوكيل آخر كان الثاني وكيلا للموكل لا ينعزل بموت الأول ولا بعزله ولايملك الأول عزله، وإن أذن له أن يوكل لنفسه جاز وكان الثاني وكيلا للوكيلينعزل بموته وعزله وموت الموكل، وللأول عزله. الثالث: الوكيل:ويشترط فيه البلوغ والعقلفلا يصح وكالة الصبي ولا المجنون والأقربجواز