بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
أمكن إعلامه، فإذا فعل بطلت الوكالة فيماأشهد به ولم يمض شئ مما يفعل الوكيل بعد الإشهاد والإعلام مع إمكانه ومن دونالإعلام مع تعذره، فإن لم يعلم الوكيل معالتمكن من ذلك لم تنفسخ الوكالة وإن أشهد بالفسخ،وكان ما يفعله الوكيل ماضيا حتى يعلمالعزل. وإن اختلفا فادعى الموكل الإعلام وأنكرالوكيل فعلى الموكل البينة بإعلامه، ولميكفه ثبوت عزله مع إمكان إعلامه، فإن فقدتالبينة حلف الوكيل ومضى ما فعله، وإذاأقام الحاكم قيما للمحجور عليهم مضى فعلهالموافق للمعروف لهم وعليهم وبطل ما خالف.