توكيل عبده، ويستحب أن يكون تام البصيرةعارفا باللغة التي يحاور بها، ويصح أن
يكون الوكيل فاسقا ولو في إيجاب النكاح أوكافرا أو عبدا بإذن مولاه وإن كان
في شراء نفسه من مولاه أو في إعتاق نفسه،وأن يكون امرأة في عقد النكاح وطلاق
نفسها وغيرها وأن يكون محجورا عليه لسفهأو فلس، ولا يصح أن يكون محرما في
عقد النكاح وشراء الصيد وبيعه وحفظه، ولامعتكفا في عقد البيع، ولو ارتد
المسلم لم تبطل وكالته، ولا يصح أن يتوكلالذمي على المسلم لذمي ولا لمسلم
ويكره أن يتوكل المسلم للذمي على المسلم،وللمكاتب أن يتوكل بجعل مطلقا
وبغيره بإذن السيد.
وإذا أذن لعبده في التجارة لم يكن له أنيؤجر نفسه ولا يتوكل لغيره، ولو
عين له التجارة في نوع لم يجز التجاوزعنه، ولو وكل اثنين وشرط الاجتماع أو
أطلق لم يجز لأحدهما التفرد بشئ من التصرفوإن كان في الخصومة، ولو مات
أحدهما بطلت الوكالة وليس للحاكم أن يضمإلى الباقي أمينا وكذا لو غاب، ولو
وكلهما في حفظ ماله حفظاه معا في حرزلهما، ولو شرط لهما الانفراد جاز لكلمنهما
أن يتصرف من غير مشاورة صاحبه في الجميع.
والأقرب جواز وكالة الواحد عن المتخاصمينوعن المتعاقدين فيتولى طرفي
العقد حتى في استيفاء القصاص من نفسهوالدين منه والحد فلو وكله شخص ببيع
عبد وآخر بشراء عبد جاز أن يتولى الطرفين،ولو وكل زوجته أو عبد غيره ثم طلق
الزوجة أو أعتق العبد لم تبطل الوكالة،ولو أذن لعبده في التصرف في ماله ثم أعتقه
أو باعه بطل الإذن لأنه ليس على حدالوكالة بل هو إذن تابع للملك ويحتمل بقاء
وكالته لو أعتقه، ولو وكل عبد غيره ثماشتراه لم تبطل وكالته.