بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
عبد سيملكه أو بيع ثوب سيشتريه لم يصح،وكذا لو وكل المسلم ذميا في شراء خمر أو بيعه أو المحرم محلا في ابتياع صيد أوعقد نكاح أو الكافر مسلما في شراء مسلم أو مصحف ولا يشترط استقرار الملك، فلو وكلفي شراء من ينعتق عليه صح، ولو قال: اشتر لي من مالك كر طعام، لم يصح لأنهلا يجوز أن يشترى الانسان بما له ما يملكه غيره، ولو قال: اشتر لي في ذمتكواقض الثمن عني من مالك، صح ولو قال: اشتر لي من الدين الذي لي عليك صحويبرأ بالتسليم إلى البائع. الثاني: أن يكون قابلا للنيابة كأنواعالبيع والحوالة والضمان والشركة والقراض والجعالة والمساقاة والنكاحوالطلاق والخلع والصلح والرهن وقبض الثمن والوكالة والعارية والأخذ بالشفعةوالإبراء والوديعة وقسمة الصدقات واستيفاء القصاص والحدود مطلقا في حضورالمستحق وغيبته وقبض الديات والجهاد على وجه وإثبات حدود الآدميين لاحدوده تعالى، وعقد السبق والرمي والكتابة والعتق والتدبير والدعوىوإثبات الحجة والحقوق والخصومة وإن لم يرض الخصم وسائر العقود والفسوخ، والضابطكل ما لا غرض للشارع فيه في التخصيص بالمباشرة من فاعل معين. أما ما لا يدخله النيابة فلا يصح التوكيلفيه وهو كل ما تعلق غرض الشرع بإيقاعه من المكلف به مباشرة كالطهارة معالقدرة وإن جازت النيابة في تغسيل الأعضاء مع العجز، والصلاة الواجبة مادام حيا وكذا الصوم والاعتكاف والحج الواجب مع القدرة والنذر واليمين والعهدوالمعاصي كالسرقة والغصب والقتل بل أحكامها تلزم متعاطيها، والقسم بينالزوجات لأنه يتضمن استمتاعا والظهار واللعان وقضاء العدة، وفي التوكيل بإثباتاليد على المباحات كالالتقاط والاصطياد والاحتشاش والاحتطاب نظر، ولايصح التوكيل في الشهادة إلا على وجه الشهادة على الشهادة ولا في كل محرم،وفي التوكيل على الإقرار إشكال، فإن أبطلناه ففي جعله مقرا بنفس التوكيل نظر.