الثالث: أن يكون معلوما نوعا ما من العلملينتفي عظم الغرر، فلو وكله في
شراء عبد افتقر إلى وصفه لينتفي الغررويكفي لو قال: عبدا تركيا وإن لم يستقص
بالوصف، ولو أطلق فالأقرب الجواز، ولوقال: وكلتك على كل قليل وكثير، لم
يجز لتطرق الغرر وعدم الأمن من الضرر،وقيل يجوز وينضبط التصرف بالمصلحة،
ولو قال: وكلتك بما إلى من تطليق زوجاتيوعتق عبيدي وبيع أملاكي، جاز.
ولو قال: بما إلى من كل قليل وكثير فإشكال،ولو قال: بع مالي كله واقبض
ديوني كلها، جاز وكذا: بع ما شئت من ماليواقض ما شئت من ديوني، ولو
قال: اشتر عبدا بمائة أو اشتر عبدا تركيا،فالأقرب الجواز.
والتوكيل بالإبراء يستدعي علم الموكلبالمبلغ المبرأ عنه، ولو قال: أبرئه من
كل قليل وكثير، جاز ولا يشترط علم الوكيلولا علم من عليه الحق، ولو قال:
بع بما باع به فلان سلعته، استدعى علمالوكيل بالمبلغ أو الموكل، ولو وكله
بمخاصمة غرمائه جاز وإن لم يعينهم.
الفصل الثاني: في أحكامها: ومطالبه خمسة
الأول: في مقتضيات التوكيل:
إطلاق الإذن في البيع يقتضي البيع بثمنالمثل حالا بنقد البلد إلا ما يتغابن الناس بمثله، فليس له أن يبيع بدونه أوبدون ما قدره أو عين، ولو حضر من يزيد
على ثمن المثل فالأقرب أنه لا يجوز بيعهبثمن المثل، ولو حضر في مدة الخيار ففي
وجوب الفسخ إشكال، وله أن يبيع على ولدهوإن كان صغيرا على رأي لا على
نفسه إلا أن يأذن الموكل فله أن يتولىالطرفين، وإطلاق الإذن في الشراء يقتضي
ابتياع الصحيح دون المعيب بثمن المثلبنقد البلد حالا لا من نفسه.
والتوكيل في البيع يقتضي تسليم المبيعإلى المشتري، ولا يملك الإبراء من
الثمن ولا قبضه لكن هل له أن يسلم المبيعمن دون إحضار الثمن؟ إشكال