الأقرب المنع، فيضمن لو تعذر قبض الثمن منالمشتري، ولو دلت قرينة على
القبض ملكه بأن يأمره ببيع ثوب في سوقغائب عن الموكل أو في موضع يضيع
الثمن بترك قبض الوكيل له، وليس له بيعبعضه ببعض الثمن إلا مع القرينة كما
لو أمره ببيع عبدين، ولو نص على وحدةالصفقة لم يجز له التجاوز وله حينئذ أن
يشترى من المالكين صفقة.
ولو وكله في الشراء ملك تسليم ثمنه وقبضالمبيع كقبض الثمن، ولو وكله
في التزويج كان له أن يزوجه ابنته ولهالرد بالعيب مع الإطلاق ومع التعيين
إشكال، فإن رضي المالك لم يكن له مخالفته،ولو استمهله البائع حتى يحضر الموكل
لم يلزم إجابته، فإن ادعى رضا الموكلاستحلف الوكيل إن ادعى علمه على نفي
العلم، ولو رده فحضر الموكل وادعى الرضاوصدقه البائع بطل الرد إن قلنا بالعزل
وإن لم يعلم الوكيل لأن رضاه به عزلللوكيل عن الرد، ولو رضي الوكيل بالعيب
فحضر الموكل وأراد الرد فله ذلك إن صدقهالبائع على الوكالة أو قامت البينة وإلا
ثبت الثمن على الوكيل.
الثاني: في تنصيص الموكل:
لا يملك الوكيل من التصرف إلا ما يقتضيهإذن الموكل صريحا أو عرفا، فلو وكله في التصرف في وقت معين لم يكن لهالتصرف قبله ولا بعده، ولو عين
المكان تعين مع الغرض كأن يكون السوقمعروفا بجودة النقد أو كثرة الثمن أو حله
أو صلاح أهله أو مودة بين الموكل وبينهموإلا فلا، ولو عين المشتري تعين ولو
أمره بالبيع بأجل معين تعين، ولو أطلقاحتمل البطلان للجهالة والصحة لتقييده
بالمصلحة.
ولو وكله في عقد فاسد لم يملكه ولاالصحيح، ولو أمره بالشراء بالعين أو في
الذمة تعين، ولو أطلق أو خيره تخير ولوعين النقد أو النسيئة تعين، ولو أطلق حمل