سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 جلد 16

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 - جلد 16

علي أصغر مرواريد

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



الموكل؟ إشكال، ولو قبض وكيل البيع الثمنوتلف في يده فخرج المبيع مستحقا
رجع المشتري على الوكيل مع جهله ويستقرالضمان على الموكل وإلا فعليه.


المطلب الخامس: في الفسخ:

الوكالة عقد جائز من الطرفين لكل منهمافسخها، ويبطل بموت كل واحد منهما
أو جنونه أو إغمائه أو الحجر على الموكللسفه أو فلس في ما يمنع الحجر التوكيل فيه،
ولا يبطل بفسق الوكيل إلا في ما يشترط فيهأمانته كولي اليتيم وولي الوقف على
المساكين وكذا ينعزل لو فسق موكله، أماوكيل الوكيل عن الموكل فإنه ينعزل بفسقه
لا بفسق موكله، ولا يبطل بالنوم وإن طالزمانه ولا السكر ولا بالتعدي مثل أن
يلبس الثوب أو يركب الدابة وإن لزمهالضمان، فإذا سلمه إلى المشتري برئ من
الضمان ولو قبض الثمن لم يكن مضمونا، فإنرد المبيع عليه بعيب عاد الضمان
لانتفاء العقد المزيل له على إشكال.


وتبطل بعزل الوكيل نفسه في حضرة الموكلوغيبته وبعزل الموكل له سواء
أعلمه العزل أو لا على رأي، وبتلف متعلقالوكالة كموت العبد الموكل في بيعه،
وكذا لو وكله في الشراء بدينار دفعه إليهفتلف أو ضاع، أو اقترضه الوكيل وتصرف
فيه سواء وكله في الشراء بعينه أو مطلقالأنه وكله في الشراء به، ومعناه أن ينقده
ثمنا قبل الشراء وبعده، ولو عزل الوكيلعوضه دينارا واشترى به وقف على
الإجازة، فإن أجازه وإلا وقع عن الوكيل،ولو وكله في نقل زوجته أو بيع عبده أو
قبض داره من فلان فثبت بالبينة طلاق زوجتهوعتق العبد وبيع الدار بطلت
الوكالة.


وتبطل الوكالة بفعل الموكل متعلق الوكالةوما ينافيها مثل أن يوكله في طلاق
زوجته ثم يطأها فإنه يدل عرفا على الرغبةواختيار الإمساك، وكذا لو فعل ما يحرم
على غير الزوج بخلاف التوكيل في بيعسريته، ولو وكله في بيع عبد ثم أعتقه عتقا

/ 377