صحيحا أو باعه كذلك بطلت الوكالة، ولاتبطل مع فساد بيعه وعتقه مع علمه
ومع جهله إشكال، والأقرب في التدبيرالإبطال، ولو بلغ الوكيل الوكالة فردها
بطلت وافتقر فيها إلى تجديد عقد، وله أنيتصرف بالإذن مع جهل الموكل ومع
علمه إشكال، وجحد الوكيل الوكالة معالعلم بها رد لها على إشكال لا مع الجهل أو
غرض الإخفاء، وصورة العزل أن يقول الموكل:فسخت الوكالة أو نقضتها أو أبطلتها
أو عزلتك أو صرفتك عنها، أو ينهاه عن فعلما أمره به، وفي كون إنكار الموكل
الوكالة فسخا نظر.
الفصل الثالث: في النزاع: وفيه بحثان
الأول: في ما تثبت به الوكالة:
وهو شيئان: تصديق الموكل وشهادة عدلينذكرين، ولا تثبت بتصديق الغريم ولا بشهادة النساء ولا بشاهدوامرأتين ولا بشاهد ويمين، ولا بد من
اتفاقهما، فلو شهد أحدهما أنه وكله يومالجمعة أو أنه وكله بلفظ عربي والآخر يوم
السبت أو بالعجمية لم يثبت ما لم ينضم إلىشهادة أحدهما ثالث، ولو شهد أحدهما
بلفظ وكلتك والآخر استنبتك أو جعلتكوكيلا أو جريا، فإن كانت الشهادة على
العقد لم تثبت وإن كانت على الإقرار ثبتت،ولو قال أحدهما: أشهد أنه وكله،
وقال الآخر: أشهد أنه أذن له في التصرف،تثبت لأنهما لم يحكيا لفظ الموكل.
ولو شهد أحدهما أنه وكله في البيع والآخرأنه وكله وزيدا أو أنه لاتبعه
حتى تستأمر زيدا لم يتم الشهادة، ولو شهدأحدهما أنه وكله في بيع عبده والآخر
في بيع عبده وجاريته ثبت وكالة العبد، فإنشهد باتحاد الصفقة فإشكال، وكذا
لو شهد أحدهما أنه وكله في بيعه لزيدوالآخر في بيعه لزيد وإن شاء لعمرو، ولو
شهدا بوكالته ثم قال أحدهما قد عزله، لمتثبت الوكالة، ولو كان الشاهد بالعزلثالثا
ثبتت الوكالة دونه، وكذا لو شهدابالوكالة وحكم بها الحاكم ثم شهد أحدهما