البحث الثاني: في صور النزاع: وهي ستةمباحث - سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 جلد 16

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 - جلد 16

علي أصغر مرواريد

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



بالعزل ثبتت الوكالة دون العزل والأقربالضمان، ولو شهدا معا بالعزل ثبت،
ولا تثبت الوكالة بخبر الواحد ولا العزل،ويصح سماع البينة بالوكالة على الغائب
ويقبل شهادته على موكله وله في ما لاولاية له فيه، ولو شهد المالكان بأن زوج
أمتهما وكل في طلاقها لم يقبل، وكذا لوشهدا بالعزل ويحكم الحاكم بعلمه فيها.


البحث الثاني: في صور النزاع: وهي ستةمباحث

أ: لو اختلفا في أصل الوكالة قدم قولالمنكر مع يمينه وعدم البينة سواء كان
المدعي هو الوكيل أو الموكل، فلو ادعىالمشتري النيابة وأنكر الموكل قضي على
المشتري بالثمن سواء اشترى بعين أو فيالذمة إلا أن يذكر في العقد الابتياع له
فيبطل، ولو زوجه امرأة فأنكر الوكالة ولابينة حلف المنكر وألزم الوكيل المهر
وقيل النصف وقيل يبطل العقد ظاهرا، ويجبعلى الموكل الطلاق أو الدخول مع
صدق الوكيل، نعم لو ضمن الوكيل المهرفالوجه وجوبه أجمع عليه ويحتمل نصفه، ثم
المرأة إن ادعت صدق الوكيل لم يجز أنتتزوج قبل الطلاق ولا يجبر الموكل على
الطلاق، فيحتمل تسلط المرأة على الفسخ أوالحاكم على الطلاق.


ولو زوج الغائب بامرأة لادعائه الوكالةفمات الغائب لم ترثه إلا أن يصدقها
الورثة أو تثبت الوكالة بالبينة، ولوادعى وكالة الغائب في قبض ما له من غريم
فأنكر الغريم الوكالة فلا يمين عليه، ولوصدقه وكانت عينا لم يؤمر بالتسليم، ولو
دفع إليه كان للمالك مطالبة من شاءبإعادتها، فإن تلفت ألزم من شاء مع إنكار
الوكالة ولا يرجع أحدهما على الآخر، وكذالو كان الحق دينا على إشكال إلا أنه
لو دفعه هنا لم يكن للمالك مطالبة الوكيللأنه لم ينتزع عين ماله إذ لا يتعين إلا
بقبضه أو قبض وكيله، وللغريم العود علىالوكيل مع بقاء العين أو تلفها بتفريط،
ولا درك لو تلفت بغير تفريط، وكل موضع يجبعلى الغريم الدفع لو أقر يلزمه
اليمين لو أنكر.


/ 377