النهاية باب الوكالات - سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 جلد 16

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 - جلد 16

علي أصغر مرواريد

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



النهاية باب الوكالات

من وكل غيره في الخصومة عنه والمطالبةوالمحاكمة والبيع والشرى وجميع أنواع
ما يتصرف فيه بنفسه فقبل الموكل عنه ذلكوضمن القيام به فقد صار وكيله يجب له
ما يجب لموكله ويجب عليه ما يجب على موكلهإلا ما يقتضيه الإقرار من الحدود والآداب
والأيمان، والوكالة يعتبر فيها شرطالموكل فإن شرط أن يكون في خاص من الأشياءلم يجز فيما
عداه وإن شرط أن تكون عامة قام الوكيلمقام الموكل على العموم حسب ما قدمناه،
والوكالة تصح للحاضر كما تصح للغائب ولايجب الحكم بها على طريق التبرع دون أن
يلتزم ذلك بإيثار الموكل واختياره.


وللناظر في أمور المسلمين ولحاكمهم أنيوكل على سفهائهم وأيتامهم ونواقصي
عقولهم من يطالب بحقوقهم ويحتج عنهم ولهموينبغي لذوي المروءات من الناس أن يوكلوا
لأنفسهم في الحقوق ولا يباشروا الخصومةبنفوسهم، وللمسلم أن يتوكل للمسلم على
أهل الاسلام وأهل الذمة ولأهل الذمة علىأهل الذمة خاصة ولا يتوكل للذمي علىالمسلم
ويتوكل الذمي للمسلم على الذمي ولأهلالذمة على أمثالهم من الكفار، ولا يجوز لهأن
يتوكل على أحد من أهل الاسلام لا لذمي ولالمسلم على حال، وينبغي أن يكون الوكيل
عاقلا بصيرا في الحكم فيما أسند إليهالوكالة فيه عارفا باللغة التي يحتاج إلىالمحاورة بها
في وكالته لئلا يأتي بلفظ يقتضي إقرارابشئ وهو يريد غيره، ولا يجوز لحاكم أن يسمعمن
متوكل لغيره إلا بعد أن تقوم له عندهالبينة بثبوت وكالته عنه.


/ 377