بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
الوكيل بما أخذ منه من الثمن، وإن رجع علىالوكيل لم يكن للوكيل أن يرجع في الحال بل عند الأجل بأقل الأمرين من الثمنوالقيمة، ولو ادعى الإذن في البيع بألف فقال: إنما أذنت بألفين، حلف الموكلثم يستعيد العين ومع التلف المثل أو القيمة على من شاء، فإن رجع على المشتريلم يرجع على الوكيل إن صدقه، وإن رجع على الوكيل رجع الوكيل عليه بأقل الأمرينمن ثمنه وما اغترمه. ج: أن يختلفا في التصرف كأن يقول: تصرفتكما أذنت من بيع أو عتق، فيقول الموكل: لم تتصرف بعد، فالأقربتقديم قول الوكيل لأنه أمين وقادر على الانشاء والتصرف إليه، ويحتمل تقديم قولالموكل للأصل الدال على عدم إلزام الموكل بإقرار غيره، ولو قال: اشتريتلنفسي أو لك، قدم قوله مع اليمين ولو قال: اشتريت بمائة، فقال الموكل: بخمسين،احتمل تقديم قول الوكيل لأنه أمين والموكل لأنه غارم، والوكيل إن كان الشراء بالعينلأنه الغارم لما زاد على الخمسين، والموكل إن كان الشراء في الذمة لأنهالغارم. د: أن يختلفا في الرد، فلو ادعى الوكيل ردالعين أو رد ثمنها قدم قول الموكل على رأي وقول الوكيل إن كان بغير جعل علىرأي، ولو أنكر الوكيل قبض المال ثم ثبت ببينة أو اعتراف فادعى الرد أو التلفلم تسمع بينته ويقبل قول الوصي في الانفاق بالمعروف لا في تسليم المال إلىالموصى له، وكذا الأب والجد له والحاكم وأمينه لو أنكر الصبي بعد رشده بالتسليمإليه، والشريك والمضارب ومن حصلت في يده ضالة. هـ: أن يختلفا في التلف، فلو ادعى الوكيلتلف المال أو تلف الثمن الذي قبضه فكذبه الموكل قدم قول الوكيل معاليمين، وكذا الأب والجد والحاكم وأمينه وكل من في يده أمانة ولا فرق بين السببالظاهر والخفي، ولو قال بعد تسليم المبيع قبضت الثمن وتلف في يدي قدم قولهلأن الموكل يجعله خائنا بالتسليم قبل الاستيفاء، ولو ظهر في المبيع عيب رده علىالوكيل دون الموكل لأنه لم يثبت وصول