الثمن إليه والأقرب رده على الموكل، ولوقال قبله قدم قول الموكل لأن الأصل بقاء حقه، ولو أقر بقبض الدين من الغريم قدمقول الموكل على إشكال. و: أن يختلفا في التفريط أو التعدي فالقولقول الوكيل.