بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
وتثبت الوكالة بعدلين، ولا يقبل فيهاشهادة النساء منفردات ولا منضمات، ولا تثبت بشاهد ويمين ولا بتصديق الغريم،والوكيل أمين لا يضمن إلا بالتعدي أو التفريط، ويجب عليه تسليم ما في يده إلىالموكل إذا طولب به، فلو أخر مع الإمكان ضمن وله أن يمتنع حتى يشهد، وكذا كل منعليه حق وإن كان وديعة، والوكيل في الوديعة لا يجب عليه الإشهاد بخلافالوكيل في قضاء الدين وتسليم المبيع، ولولم يشهد ضمن. ويجوز للوكيل تولي طرفي العقد بإذنالموكل، ولو اختلفا في أصل الوكالة حلف المنكر، وفي الرد حلف الموكل وقيل:الوكيل، إلا أن يكون بجعل. وفي التلف حلف الوكيل، وكذا في التفريط والقيمة. ولوزوجه امرأة بدعوى الوكالة فأنكر الزوج حلف وعلى الوكيل نصف المهر ولها التزويج،ويجب على الزوج الطلاق إن كان وكل ويسوق نصف المهر إلى الوكيل، وقيل: يبطل ظاهراولا غرم على الوكيل. ولو اختلفا في تصرف الوكيل حلف، وقيل: الموكل. وكذا الخلاف لوتنازعا في قدر الثمن الذي اشتريت به السلعة.