المسألة الرابعة والثمانون والمائة:
إذا تلف المغصوب في يد الغاصب وكان من ذويالأمثال فعليه أكثر قيمته في أيام كونه في يده الذي نذهب إليه أنالمغصوب إذا كان تلف في يد الغاصب وكانت له
أمثال موجودة ورضي المغصوب أن يأخذ المثلكان على الغاصب أن يعطيه ذلك
وإلا فالقيمة وقد روي أنه يلزمه أكثرقيمته أيام الغصب وإنما قيل ذلك احتياطا
واستظهار إلا أنه إذا اختلف قيمته في أيامالغصب فالأولى أن يأخذ بالأزيد للاحتياط
والاستظهار.