جواهر الفقه
باب مسائل يتعلق بالغصب
مسألة: إذا جنى انسان على حمار القاضيجناية لا تسري إلى نفسه هل يستوي هووحمار الحطاب أو الزبال أو ما جرى مجرىذلك في أرش العيب أم لا؟
الجواب: الحماران في ذلك سواء وليس لحمارالقاضي في ذلك مزية على حمار غيره لأن
الأصل براءة الذمة والقدر الذي ذكرناهمتفق على لزومه على من يدعي الزياد على ذلك
الدليل.
مسألة: إذا غصب انسان جارية لغيره فزادتفي يده بصنعة أو بسمن أو تعلم
قرآن وازداد بذلك ثمنها ثم ذهب ذلك في يدهمثل أن يكون نسيت الصنعة والقرآن أو
هزل بعد السمن حتى عادت على ما كانت عليهوقت الغصب، هل عليه ضمان ذلك أم
لا؟
الجواب: على الغاصب ضمان هذه الزيادةلأنها حدثت في يده مضمونة وإذا زالت
وهي يده كان عليه الضمان.
مسألة: إذا غصب جارية حاملا فأسقط أوحائلا فحملت عنده ونقص ذلك من
ثمنها، هل عليه ضمان ذلك أم لا؟
الجواب: عليه ضمان ما نقص، لأن ذلك حدثعنده مضمونا كما قلناه في المسألة
المتقدمة على هذه المسألة سواء.
مسألة: إذا غصب جارية تساوى مائة، وسمنتفصارت تساوى ألفا وتعلمت