بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
القرآن أو صنعة، فصارت تساوى ألفين ماالذي يجب عليه؟ الجواب: الذي يجب على الغاصب ردها إلىمالكها مع ألف وتسعمائة لأن ذلك زيادتان يضمن كل واحدة منهما علىالانفراد، فإذا اجتمعتا ضمنا. مسألة: إذا غصب جارية سمينة، قيمتها لفرطسمنها مائة، فهزلت وحسنت، فصارت تساوى ألفين ولم ينقص من قيمتها شئ،ما الذي يجب عليه؟ الجواب: الذي يجب عليه ردها إلى مالكهاعلى ما هي عليه، ولا يلزمه غير ذلك لأنه لم ينقص منها شئ له قيمة فيضمن ذلك. مسألة: إذا غصب جارية قيمتها ألف، فسمنتفعادت إلى مائة، ثم هزلت فصارت تساوى الألف، ما الواجب عليه؟ الجواب: عليه ردها إلى مالكها بحالها ولايلزمه غير ذلك لأنه لم ينقص منها ما له قيمة فيضمنها كما قلناه في المسألةالمتقدمة. مسألة: إذا غصب مملوكا يساوى مائة فخصاهفصار يساوى ألفين. ما الحكم فيه؟ الجواب: عليه رده إلى مالكه ويرد معه قيمةالخصيتين لأنه ضمان مقدر. مسألة: إذا غصب جارية بكرا أو ثيبا ووطئهاوأتت بولد. ما الحكم في ذلك؟ الجواب: إذا وطئها وهما جاهلان بالتحريم،مثل أن يكونا قريبي عهد بالإسلام أو لبعدهما عن ديار الاسلام ويعتقدان الملكبالغصب، فإنه لا حد عليهما لقول النبي (ص) : ادرؤوا الحدود بالشبهات والمهر واجب علىالواطئ، لأنه وطء بشبهة. فإن كانت بكرا، كان عليه عشر قيمتها، وإن كانت ثيبالم يلزمه غير المهر، وعليه أجرة مثلها منوقت القبض إلى وقت الرد، لأن المنافع يضمنبالغصب. فأما الولد فيلحق نسبه بالواطئلأنه أحبلها بوطئ شبهة فيكون الولد حرا وإذاوضعته كان عليه ما نقصت بالوضع، لأنهامضمونة باليد الغاصبة ولأن سبب النقص منه، فلزمهضمان ذلك وإذا وضعته كان عليه قيمته لأنه كان من حقه أو يكون مملوكا لسيدها فإذاحررناه كان عليه قيمته ووقت التقويم يوميسقط فيه حيا، لأنه الوقت الذي حال بين السيد وبينالتصرف فيه لأنه قبل ذلك لم يملك التصرف،