سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 جلد 16

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 - جلد 16

علي أصغر مرواريد

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

ومن وكل وكيلا وأشهد على وكالته ثم أرادعزله فليشهد على عزله علانية بمحضر من الوكيل أو يعلمه ذلك كما أشهد على وكالته،فإذا أعلمه عزله أو أشهد على عزله إذا لميمكنه إعلامه فقد انعزل الوكيل عن وكالته فكلأمر ينفذه بعد ذلك كان باطلا لا يلزمالموكل منه قليل ولا كثير، وإن عزله ولم يشهد علىعزله أو لم يعلمه ذلك مع إمكان ذلك لم يعزلالوكيل وكل أمر ينفذه بعد ذلك كان ماضيا علىموكله إلى أن يعلم بعزله، فإن اختلفالموكل والوكيل في العزل فقال الموكل: قد أعلمتهالعزل وأنكر ذلك الوكيل كان على الموكلالبينة بأنه أعلمه ذلك ولم يكفه إقامة البينة علىأنه قد عزله فإن لم يمكنه إقامة البينة على ذلك كان على ذلك الوكيل اليمين أنه ماعلم بعزله عن الوكالة، فإن حلف، كانتوكالته ثابتة حسب ما قدمناه وإن امتنع من اليمين بطلتوكالته من وقت ما أقام البينة على عزله.

ومتى تعدى الوكيل شيئا مما رسمه الموكلكان ضامنا لما تعدى فيه، فإن وكله فيتزويجه امرأة بعينها فزوجه غيرها لم يثبت النكاحولزم الوكيل مهرها لأنه غرها وإن عقد لهعلى التي أمره بالعقد عليها ثم أنكر الموكل أنيكون أمره بذلك ولم يقم للوكيل بينةبوكالته لزم الوكيل أيضا مهر المرأة ولم يلزم الموكلشئ وجاز للمرأة أن تتزوج بعد ذلك غير أنهلا يحل للموكل فيما بينه وبين الله تعالى إلا أنيطلقها لأن العقد قد ثبت عليه، ومن وكلغيره في أن يطلق عنه امرأته وكان غائبا جاز طلاقالوكيل وإن كان شاهدا لم يجز طلاق الوكيل.

والرجل إذا قبض صداق ابنته وكانت صبية فيحجره برئت ذمة الزوج من المهر على كل حال ولم يكن للبنت مطالبته بالمهر بعدالبلوغ، وإن كانت البنت بالغة فإن كانت وكلته في قبض صداقها فقد برئ أيضا ذمتهوإن لم تكن وكلته على ذلك لم تبرأ ذمةالزوج وكان لها مطالبته بالمهر وللزوج الرجوععلى الأب في مطالبته بالمهر، فإن كان الأبقد مات كان له الرجوع على الورثة ومطالبتهم بهكما كان له مطالبته في حال حياته.

/ 377