سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 جلد 16

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 - جلد 16

علي أصغر مرواريد

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الباقي ثلاثة، ما الذي يجب عليه؟

الجواب: الذي يجب على الغاصب رد فردة الخفالباقية إلى المالك ويرد معها سبعة منها قيمة التالف خمسة، ومنها اثناننقصان التفرقة.

مسألة: إذا غصب أرضا لغيره وغرس فيها، ماالذي يجب عليه من ذلك؟

الجواب: يلزمه نقل ما غرسه في الأرض منها،وردها إلى مالكها فارغة لقول النبي (ص): ليس لعرق ظالم حق ويلزمه أجرة مثلها منوقت قبضها إلى وقت ردها إلى مالكها لأن المنافع تضمن بالغصبويلزمه ما ينقص الأرض بقلع ما أنبته فيها وتسويتها كما كانت، لأن ما يفسده منهابذلك إنما فسد بجنايته.

مسألة: إذا غصب جارية، وهلكت في يده،واختلف هو ومالكها في قيمتها وقال سيدها مائة، وقال الغاصب خمسون. ما الحكمفي ذلك؟

الجواب: القول في ذلك قول الغاصب مع يمينهلأن الأصل براءة الذمة ولقول النبي (ص): البينة على المدعي واليمين على المدعىعليه، والغاصب منكر والقول قوله مع يمينه وعلى سيدها البينةلما ذكرناه.

مسألة: إذا غصب غيره شيئا واختلفا، فقالالمالك غصبتني عبدا أو جارية، وقال الغاصب بل غصبتك ثوبا. ما الحكم فيذلك؟

الجواب: القول قول الغاصب مع يمينه لمثلما قدمناه قبل هذه المسألة ولأن الغاصب معترف بما لا يدعيه المدعي وهوالثوب وهو ينكر ما ادعى عليه من العبد، أو الجارية فالقول قوله. كما ذكرناه وعلىالمدعي البينة على ما يدعيه من العبدوالجارية.

مسألة: إذا غصب غيره جارية وهلكت في يدهواختلف هو ومالكها فقال الغاصب كانت جذماء أو برصاء وقال المالككانت سليمة من العيوب. ما الحكم في ذلك؟

الجواب: القول في ذلك قول المالك مع يمينهلأن الأصل السلامة والغاصب مدع لخلاف الظاهر فعليه البينة.

مسألة: المسألة بعينها إذا اختلفا فيهافقال المالك، كانت تقرأ القرآن أو كانت صانعة، وأنكر الغاصب ذلك. ما الحكم فيه؟

/ 377