سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 جلد 16

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 - جلد 16

علي أصغر مرواريد

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

خروجه من باب الدار إلا بهدمه. ما الحكمفيه؟

الجواب: إن كان التفريط في ذلك من صاحبالدار مثل أن غصبه وأدخله داره وبقي فيها حتى صار كبيرا، وجب هدم البابوإخراجه، وكان ضمان الهدم على صاحب الدار، لأن التفريط من جهته، وإن كانالتفريط من صاحب الفصيل مثل أن يكون هو أدخله فيها فضمان هدم الباب عليه، لأنالتفريط منه ولأن هدم الباب لمصلحة ملكه،وإن لم يكن واحد منهما مفرطا كان الضمان في هدمالباب على صاحب الفصيل، لأن هدمه يكون لمصلحة ملكه.

مسألة: إذا حصل في محبرة انسان دينارالغيره ولم يكن اخراجه إلا بكسرها، ما الحكم فيه؟

الجواب: جواب هذه المسألة كالجواب عماتقدمناه في التفريط وغيره سواء.

مسألة: إذا دخل سارق حرزا فذبح به شاةقيمتها دينار فلما ذبحها صارت تساوى درهمين، ثم أخرجها، ما حكمه فيالقطع وغيره؟

الجواب: إذا أخرجها وهي تساوى درهمين لميكن عليه قطع، لأن القطع إنما يجب باخراج نصاب أو قيمة ذلك وهذا اخراج ماقيمته أقل من النصاب، فلا قطع عليه وأما الباقي ففي ذمته، ولا تقطع أيضا بما يكونفي ذمته.

مسألة: إذا غصب فحلا من الضأن فأنزاه علىشاة لنفسه، ما الحكم في الولد، وفي نقص الفحل إن لحقه نقص بذلك، وهل يستحقعلى ذلك أجرة أم لا؟

الجواب: إذا فعل الغاصب ذلك كان الولدلصاحب الشاة، لأن الولد يتبع الأم فأما نقص الفحل إن لحقه نقص من الضراب فضمانذلك على الغاصب لأنه حدث بتعديه فأما الأجرة فساقطة، لأن النبي (ص) نهى عن كسبالفحل.

مسألة: إذا غصب شاة فأنزى عليها فحلالنفسه وأتت بولد، ما الحكم في ذلك؟

الجواب: إذا فعل ذلك كان الولد لصاحبالشاة على ما قلنا قبل هذه المسألة وإن كان الفحل قد لحقه بالضراب نقص لم يكن علىمالك الشاة من ذلك شئ، لأنه حدث بتعدي نفسه، وما كان كذلك فلا يصح أن يرجعبه على غيره.

/ 377